• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم البائع بضمان العيب أو النقص الذي يصيب المبيع إذا كان مؤثراً في قيمته أو نفعه وفق المقصود من العقد أو طبيعة الشيء

يلتزم البائع بضمان العيب أو النقص الذي يصيب المبيع إذا كان مؤثراً في قيمته أو نفعه وفق المقصود من العقد أو طبيعة الشيء، ويستوي في ذلك علمه بالعيب أو جهله به، كما أن وزن البينات والخبرة من مسائل الموضوع التي لا تُراقَب عليها محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

إن دعوى الضمان المنصوص عنها في المادة 415 مدني يكون فيها البائع ملزما بالضمان بحال كان بالمبيع عيب أو نقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة المستفادة مما هو مبين في عقد البيع (في حال توافره) أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي اعد له ويضمن البائع هذا البيع ولو لم يكن عالما بوجوده إن تقدير البينات بما فيها الخبرة من الأمور الموضوعية المنوطة بقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها على ما ينتهون إليه إذا كان ذلك مستساغا المناقشة: أسباب المخاصمة1 – تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المخاصم بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى لجهة : أ. موضوع الضمان. ب. حساب الأضرار اللاحقة بطلب المخاصمة الناتجة عن عدم اصلاح الآلية. ج. تطبيق سريان الفائدة2 – تجاهل أسباب الطعن وعدم مناقشة ماجاء فيها وعدم إعمال الاجتهاد القضائي في القانونحيث أن الدعوى الأصلية التي انبثقت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب اجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على الآلية المشتراه من الجهة المدعى عليها نوع التركمر هونداي موديل 757 – 7 لوصف حالتها الراهنة وبيان ماهية الأعطال والأضرار اللاحقة بها وسبب حدوثها، وكلفة اصلاحها والفترة الزمنية اللازمة لانجاز تلك الاصلاحات مع بيان مقدار خياس القيمة، وماتضررت به الجهة المدعية بتوقف العمل، ومن ثم إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة اصلاحها وخیاس قيمتها، والتعويض عمالحق الجهة المدعية من أضرار وماتكبدته من خسائر وفوات المنفعة وفق مايحدده تقرير الخبرة مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاءوفي حال عدم الدفع إبطال البيع الجاري مابين الطرفين واعتباره منتهي بكافة اثاره القانونية وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلزام الشركة المدعى عليها بان تعيد إلى الجهة المدعية ثمن الآلة.صدر القرار البدائي وفق مطالب المدعي وفسخ استئنافة بتعديل مبلغ اجمالي الأضرار ليصبح 459500 ل.س قضيت الغرفة المدنية الأولى (أ) لدى محكمة النقض بقرارها المخاصم رفض الطعنين موضوعا. ترى الجهة طالبة المخاصمة بأن الهيئة المخاصم قرارها تجاهلت أهم سبب من اسباب طعن طالب المخاصمة ولم تقم بالتدقيق والتمحيص اللازمين لقانونية تخفيض محكمة الدرجة الثانية للمبالغ المستحقة الناجمة عن فترة الضمان، وقانونية تطبيق موضوع الضمان ومشتملاته، وخالفت صراحة القانون باصدارها القرار موضوع المخاصمة حيث ان مقطع النزاع في هذه الدعوي قائم على مدى التزام الشركة العالمية التجارة المعدات والآليات (المدعى ضدها بالمخاصمة) بضمان التركس المباع للمدعي (طالب المخاصمة) والأضرار المادية اللاحقة به نتيجة عدم استجابة الشركة المذكورة بالقيام بالصيانة خلال مدة الضمان.من حيث ان الدعوى المقامة من طالب المخاصمة هي دعوى الضمان المنصوص علها في المادة 415 من القانون المدني التي يكون فيها البائع ملزما بالضمان بحالة إذا كان بالمبيع عيب أو نقض من قيمته، أو من نفعه بحسب الغابة المقصودة المستفادة مما هو مبين في عقد البيع (في حال توفره) أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي أعدله، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده و على هذا استقر اجتهاد محكمة النقض.ولما كان ثابت من العرض الفني التركس المبرز في الملف الأصلي انه تضمن كفالة التركم لمدة سنة تقويمية واحدة أو 1500 ساعة عمل ايهما يحصل أولا مع تبديل أو اصلاح القطع التبديلية مجانا. وهذا يفيد التزام الشركة العالمية لتجارة الآليات والمعدات بضمان عيوب المبيع لمجرد ظهورها خلال مدة معينة متفق عليها ووحيث أن التفصيلات التي وردت في القرار المطعون فيه والمصدق من قبل المحكمة المخاصم قرارها لاسيما لجهة الالتزام بضمان المبيع ورد طلبات المدعي في العناصر والأدلة غير المحققة بملف الدعوى في محله القانونيولما كان تقدير البينات بما فيها الخبرة من الأمور الموضوعية المنوطة بقضاة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض عليها على ماينتهون إليه إذا كان ذلك مستساغة.وعلى فرض وقوع خطأ ما من الهيئة المخاصم قرارها فإنه لم يصل إلى درجة دخوله بدائرة الخطا المهني الجسيم مما يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمينتضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه مع حفظ صورة من القرار الصادر في ملف الدعوى