• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقارير الهيئة المركزية ليست بالدليل القاطع إنما هي من جملة الادلة التي يجري بحثها والتأكد من صحتها

تقرير الهيئة المركزية لا ينهض وحده دليلاً قاطعاً على المخالفة أو التزوير، وإنما يُقيَّم ضمن سائر الأدلة؛ ويقع عبء إثبات التزوير على من يدعيه، فإذا عجز عن إقامة الدليل القاطع جاز للمحكمة ردّ الادعاء واستبعاد ما لا يثبت.

نص الاجتهاد

إن تقارير الهيئة المركزية ليست بالدليل القاطع إنما هي من جملة الادلة التي يجري بحثها والتأكد من صحتها المناقشة: أسباب المخاصمة1 – عدم الرد على دفوع الجهة المدعية بالمخاصمة الواردة في استدعاء الطعن 2 – خالفت الهيئة المشكو من قرارها أحكام قانون الجمارك 3 – القرار خالف احكام المادة 223 من قانون الجمارك 4 – الهيئة المشكو من قرارها خالفت الاجتهاد القضائي المستقر وان تعليلها بأن خطا الموظف في عدم تدقيقه البيان الجمركي لايبرر اعفاء المخالف من المسؤولية5 – الهينة المشكو من قرارها استندت الى تقرير خبرة مخالف للقانون في القانون حيث أن محكمة النقض في قرارها الناقض رقم 1543 و اساس 1573 تاریخ 18/4/2011 قررت نقض القرار الاستئنافي رقم 1012 وأساس 1378 تاریخ 30/11/2010 م وان تقارير الهيئة المركزية ليست بالدليل القاطع انما هي من جملة الأدلة التي يجري بحثها والتأكد من صحتها ومن حيث أن ملف الدعوى يخلو من وجود وثائق مزورة وان التزوير واثباته يقع على عاتق الجهة المدعية ادارة الجمارك ومن حيث ان الأدعاء يغدو بدون ادلة قاطعة ويقينية وبتلك فالقرار جاء مشوبة بفساد الاستدلال والقصور في التعليل.وان محكمة الاستئناف ثبت لديها أن الجهة المدعية لم تثبت التزوير ولم تثبت وجود وثائق مزورة.الخوحيث أن محكمة النقض الهيئة المشكو من قرارهاقدرات آن محكمة الاستئناف قد اتبعت القرار الناقض واستخلصت فيه النتائج السليمة والمتوافقة مع احكام القانون فإن اسباب الطعن الجمركي لاتنال من هذا القرار فإن رد الطعن کان في محلة القانوني وحيث ان اسباب هذه الدعوى لاترد على القرار المخاصم والهيئة المشكو من قرارها فأصبحت جديرة بالرد شكلالذلك تقرر بالإجماعرد دعوى المخاصمة شكلاتضمين الجهة المدعية المصاريف اعادة ملف الدعوى لمرجعه مع حفظ صورة عن الحكم في الملف