تقدير التعويض في دعاوى الحق الشخصي الناشئة عن حادث الإيذاء يترك لسلطة القاضي التقديرية بحسب ظروف الحادث، من غير تقييد بسقفٍ محدد، ما دام التعويض مرتبطاً بالضرر الثابت في الدعوى.
يقدر القاضي مدى التعويض الناجم عن حادث الايذاء بعد مراعاة ظروف الحادث ودون ان يقيد بأي حد . المناقشة: ان وجود الجريمة في حادث الايذاء غير مرتبط بوجود الحق الشخصي الناشىء عن الجريمة نفسها والذي تطبق فيه احكام المادتين 119 و 132 من قانون العقوبات حيث يقدر القاضي مدى التعويض مراعيا ظروف الحادث دون أن يتقيد بأي حد ، وكانت التحقيقات الأولية تصلح أن تكون مستندا للحكم لعدم جواز تقیید القاضي الجزائي بنوع معين من الأدلة في اثبات الجريمة