قاضي الإحالة يقتصر دوره على تقدير ما إذا كانت الأدلة والوقائع كافية لإحالة المشتبه به إلى المحاكمة، دون أن يفصل في موضوع الجرم فصلاً نهائياً.
إن مهمة قاضي الاحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما إذا كانت الادلة المطروحة أمامه كافية للاتهام أم لا