• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على ان قرار قاضي الإحالة بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث بعد تفريق محاكمته لا يقبل الطعن بطريق

لا يقبل الطعن بطريق النقض في قرار قاضي الإحالة القاضي بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث بعد تفريق محاكمته، وتستقل محكمة الأحداث بتكييف الواقعة على ضوء تحقيقاتها.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان قرار قاضي الإحالة بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث بعد تفريق محاكمته لا يقبل الطعن بطريق النقض ولمحكمة الأحداث اعطاء الواقعة وصفها الصحيح على ضوء تحقيقاتها المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب طعن جهة الحق العام:1 – كان من المفترض إخراج قيد مدني للمعتدى عليها 2 – القرار تجاهل أقوال المجني عليها وهي الشاهد الوحيد 3 – إن تذرع المدعى عليه بأنه قام بالفعل برضاء المعتدى عليها لا يسعفه في شيء 4 – أغفل القاضي مفاعيل مراسيم العفو الصادرة بشأن الجرم المنسوب للحدث.النظر في الطعنحيث أن المطعون ضده محمد انكر قضائيا أن يكون قد مارس الجنس مع المدعوة حنان وأنه أعطاها النقود شفقة على حالها.وحيث أن تقدير كفاية الأدلة للاتهام أمر يستقل به قاضي الإحالة طالما انه يتفق مع المعطيات الواردة في ملف الدعوى.وحيث أن قاضي الإحالة أوضح واقعة الدعوى وأورد أدلتها وناقشتها وانتهى إلى قناعة مفادها عدم كفاية الأدلة لاتهام المطعون ضده محمد بجرم مجامعة قاصر لم تتم الخامسة عشر من عمرها بتعليل سائغ وسليم يتفق مع ماله أصل في ملف الدعوى وخاصة أن المعتدى عليها سبق وأفادت بأنه قبل عام من القاء القبض عليها قد فض بكارتها من قبل شخص يدعى جورج وبقيت معه في منزله لمدة عام لا سيما وأنها مجهولة العنوان وتم أخذ مفصل هويتها بناء على أقوالها ولا يوجد بطاقة هوية معها.أما بالنسبة للطعن بمواجهة الحدث فإن الطعن بمواجهته مردود شكلا وذلك لان الاجتهاد مستقر على ان قرار قاضي الإحالة بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث بعد تفريق محاكمته لا يقبل الطعن بطريق النقض ولمحكمة الأحداث اعطاء الواقعة وصفها الصحيح على ضوء تحقيقاتها.لذلك تقرر بالاتفاق 1 – رد الطعن موضوعا بمواجهة المطعون ضده2 – رد الطعن شكلا بمواجهة المدعى عليه الحدث3 – إعادة الملف لمرجعه