وقف الحكم النافذ مشروط بثبوت إصلاح المحكوم عليه لنفسه أثناء تنفيذ العقوبة، ويُقدَّر ذلك من واقع سلوكه وما يرد في كتاب إدارة السجن؛ فإذا دلّت البيانات على استمرار المخالفات وعدم الصلاحية للاندماج الاجتماعي فلا موجب للوقف.
إن وقف الحكم النافذ مناط بقيمة أن يكون المحكوم عليه القائم بتنفيذ عقوبته قد أصلح نفسه وفق ما يتبين من كتاب إدارة السجن المناقشة: أسباب الطعنالمحكمة لم تأخذ بالمدة الطويلة التي قضاها الموكلة الطاعن في السجن منذ 1/1/2000 وما يزال ولم تراع له الشفقة والرحمة عند الحكم ولتوافر صلاح نفسه وحسن سلوكه ولتنفيذه المدة المطلوبة قانونا مما يجعل القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعن و مخالفا للقانونفي القانون حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الطلب بوقف الحكم النافذ لما عليه تعليلها وتسبيلها لقرارها وعليه كانت القضية وبالتالي اسباب الطعنولما كان وقف الحكم النافذ مناط قيمة ان يكون المحكوم عليه القائم بتنفيذ عقوبته قد اصلح نفسه وأنه بتدقيق كتاب إدارة السجن تبين أن الطاعن له مخالفات كثيرة أثناء تنفيذه لعقوبته بدءا من ترويج الحبوب المخدرة ولب الثمار وصولا الى اثارة النعرات الطائفية والتعرض لسمعة الجيش وكلها جرائم تفيد أنه لم يصلح نفسه وغير مهيأ للاندماج في المجتمع والتعامل مع افراد المجتمع مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي يجعل من حال الطاعن المحكوم عليه اثناء تنفيذه لعقوبته غير صالح النفسلذلك تقرر بالاجماع رد الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسماعادة الملف لمرجعة