قرار قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة المتضمن الظن وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة هو من القرارات غير القابلة للطعن بالنقض، ويُردّ أي طعن يرد عليه شكلاً.
إن القرار المتضمن الظن وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لاتقبل الطعن بالنقض سمدا لأحكام المادة 341/ب اصول جزائية المناقشة: في الشكلحيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى الى تصدیق قرا قاضي التحقيق المتضمن تبديل الوصف الجرمي لفعل المدعى عليهما حسن و محمد من الخطف الى حجز حرية والظن عليهما بجرم حجز الحرية ومحاكمتهما أمام محكمة بداية الجزاء بطرطوسوحيث أن القرار المتضمن الظن واحالة الطنين الى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض سندا الأحكام المادة 341/ ب اصول جزائية مما يجعل الطعن غير منسجم مع احكام القانون ويتعين رده شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلااعادة الملف لمصدره .