إذا نشأ الضرر عن اصطدام مركبتين، جاز للمضرور الرجوع بالتعويض على أي من المسؤولين عن الحادث مجتمعين أو منفردين، لأن المسؤولية تكون متضامنة متى كان مصدرها الجرم.
حوادث التصادم ترتب حالة من التضامن بالمسؤولية منبعثة عن الجرم . المناقشة: للمدعي بالضرر الناجم عن اصطدام سيارتين أن يطالب بالتعويض كل واحد من مالكي السارتين أو سائقيهما مجتمعين أو منفردين نظرا بأقل من ذلك واذا جنحت الى النزول عن المبلغ المسروق فعلا فتكون متجاوزة حقها الممنوح لها في القانون وتكون اخطأت في تأويله وتطبيقه