• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد الخصوم في الدعوى من حق المدعي وحده بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية

لا يجوز إلزام المدعي بإدخال أشخاص آخرين في الخصومة من تلقاء المحكمة إذا كان ذلك الحق قد أصبح محصوراً به بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية، ويُعتدّ بالخبرة والتعويض إذا استندا إلى ظروف الحادث وملابساته وكانا غير متجاوزين لسقف التأمين.

نص الاجتهاد

إن المدعي هو الذي يحدد خصومه بالدعوى وإن طلب ادخال أطراف أخرى بالدعوى اضحى محصورا به فقط بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم الرد على الدفوع المثارة بالدعوى. 2 – القرار مخالف للقرار 1915 لعام 2008 لعدم ادخال سائق ومالك المركبة بالدعوى .3 – الخبرة الطبية والفنية مجحفين بحق الجهة الطاعنة4 – الخطأ في حسابه مقدار التعويض في القانونحيث ان دعوي الجهة المدعية تهدف الى تعويض الضرر الجسدي المادي الذي لحق بهما جراء حادث سير بتاريخ 28/6/2018 حيث صدمتهم إلسيارة رقم. دمشق وقد قضت محكمة البداية المدنية بدمشق بالتعويض لهما وصدقت المحكمة المطعون بقرارها لقرار المستأنفوحيث أن المدعي هو الذي يحدد خصومه بالدعوی وان طلب ادخاله اطراف اخرى بالدعوى أضحي محصورا به فقط بعد تعديل قانون اصول المحاكمات المدنيةوحيث ان الخبرة الطبية قد جرت باشراف المحكمة واستوفت شرائطا وراعي ظروف الحادت وكيفية وقوعه واخطاء كل طرف وجاء التوزيع متوافقا مع ظروف وملابسات الحادث بصورة مستساغة فهو أهل للاخذ به وحيث ان التعويض المقدر يجبر الضرر دون مبالغة في التقدير ولا يتجاوز سقف التامين وحيث أن الرسوم والمصاريف يتحملها الفريق الخاسر في الدعوی.لذلك تقرير بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامةتضمين الجهة الطاعنة اللرسوم والمضاريف اعادة الملف إلى مرجع