إذا كان الضرر ناتجاً عن إهمال الإدارة في صيانة مرافقها العمومية أو في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الخطر، فإن دعوى التعويض تقوم على المسؤولية التقصيرية وتنعقد لها ولاية القضاء العادي، متى ثبتت رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
إن دعاوى التعويض عن الضرر الناجم عن المسؤولية التقصيرية ينعقد للقضاء العادي إن إهمال مجلس المدينة وعدم أخذه الاحتياطات اللازمة لتعزيل الريكارات وترك غرفة التفتيش مفتوحة يحملها المسؤولية عن الوفاة الناجمة عن هذا الخطأ المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم الرد على دفوع الادارة2 – الاختصاص غير متعدد وللقضاء العادي 3 – عدم مسؤولية الجهة الطاعنه عن الحادث لعدم وجود أي خطأ من قبلها 4 – الخبرة المعتمدة مخالفة للأصول والقانون .في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى التعويض عن الوفاه مؤرثيهما بسبب سقوطهما في الريكار بمنطقة ذي قار امام المسبح العمالي وقد قضت محكمة البداية المدنية بحماه برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية فقد قررت محكمة الاستئناف المدينة بحماه فسخ القرار المستانف والحكم بالتعويض للجهة المدعية وقد تقرر نقضه بالقرار رقم 1355 لعام 2017 وبعد تجديد الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيهوحيث أن الجهة الطاعنة لم تبين الدفوع المثارة والتي لم ترد عليها المحكمة لتتمكن من مراقبه حسن التطبيق القانوني السليم حيث ان دعاوى التعويض عن الضرر الناجم عن المسؤولية التقصيريه بعد وللقضاء العادي وحيث اهمال الجهة الطاعنة وعدم أخذها الاحتياجات اللازمة لتعزيل الريكارات وترك غرفة التفتيش مفتوحة فهي تتحمل المسؤولية عن وفاه المغدورين ابراهيم وأحمد وحيث إن الأخذ بالخبرة واعتمادها إنه جاد لتقدير محكمة الموضوع طالما أن الخبرة واضحة وغير مشوبة بأي نقص او غموضلذلك تقرير بالإجماعرفض الطعن موضوعا تضمين الجهة الطاعنة المصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا