إذا كانت المادة /4/ من القرار رقم 2644 تاريخ 30/9/2013 المتضن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 قد قضت بضرورة استطلاع رأي وزارة الداخلية قبل منح الترخيص ، فإن دور وزارة الداخلية لا ينتهي بصدور الترخيص ، وإنما يمتد إلى ما بعد صدور قرار الترخيص لمراقبة الممارسات التي يقوم بها صاحب...
إذا كانت المادة /4/ من القرار رقم 2644 تاريخ 30/9/2013 المتضن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 قد قضت بضرورة استطلاع رأي وزارة الداخلية قبل منح الترخيص ، فإن دور وزارة الداخلية لا ينتهي بصدور الترخيص ، وإنما يمتد إلى ما بعد صدور قرار الترخيص لمراقبة الممارسات التي يقوم بها صاحب الترخيص ولها وحدها سلطة تقدير هذه الممارسات وخطورتها حسبما تستقر عليه عقيدتها وإن دور القضاء الإداري هو التحقق مما إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها الإدارة في هذا الصدد جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق – في أن وكيل الجهة المدعية أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان المحكمة بتاريخ 23/10/2017 شارحاً فيه بالقول ما ملخصه: إن المدعي (رامي شمدين) يملك مكتب سما لاستقدام العاملات المنزليات من غير السوريات المرخص بموجب الترخيص رقم 55 تاريخ 22/4/2015 وقد فوجئ المدعي المذكور ودون سابق إنذار بإقدام الإدارة المدعى عليها بإصدار القرار رقم 2573 تاريخ 19/10/2017 القاضي بإلغاء الترخيص بزعم أنه ارتكب عدة مخالفات قانونية . كما تضمن القرار عدم الترخيص مستقبلاً لكلا المدعيين (رامي شمدين وعامر آل رشي ) للعمل في هذا المجال ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار المذكور فقد كانت هذه الدعوى التي تطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2573 تاريخ 19/10/2017 مع كافة الآثار الناجمة عنه وإلزام الإدارة المدعى عليها بالتعويض عليها عما لحق بها من ضرر ماد ومعنوي يعود تقديره للمحكمة . ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية قد أسس الدعوى على القول بأن الجهة المدعية لم تخالف أحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية ولم ترتكب أي مخالفة تستوجب إلغاء الترخيص ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى بموجب مذكرتها الجوابية المؤرخة في 26/11/2017 طالبة ردها تأسيساً على أن الجهة المدعية قد ارتكبت عدة مخالفات مخالفاً بذلك أحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2644 لعام 2013، وقد صدرت بحق الجهة المدعية القرارات التالية : الشكوى المقدمة من المدعو أيمن جميل غندور والتي بموجبها حصل المذكور على القرار القضائي رقم 17 لعام 2017 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق والمنتهي إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعية (رامي شمدين وعامر آل رشي) .القرار رقم 759 لعام 2016 والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها (130.000) ل.س بحق المدعي رامي شمدين صاحب مكتب سما لعدم إتمامه إجراءات الحصول على ترخيص العمل والإقامة للعاملة الاندونيسية المدعوة (ـــ) خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لدخولها القطر القرار رقم 1152 لعام 2016 والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها (200.000) ل.س بحق المدعي رامي شمدين صاحب مكتب سما لتأخره عن اتمام إجراءات الحصول عل ترخيص العمل للعاملة المنزلية الاندونيسية المدعوة (Tinibt sulaima senintent)القرار رقم 1829 لعام 2016 المتضمن فرض غرامة مالية قدرها (25.000) ل.س بحق المدعي رامي شمدين صاحب مكتب سما لتأخره أكثر من (30) يوماً عن تسديد بدل الترخيص السنوي المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 .القرار رقم 369 لعام 2017 والمتضمن فرض عقوبة مالية قدرها (200.000) ل.س بحق المدعي رامي شمدين صاحب مكتب سما لتأخره عن إتمام إجراءات الحصول على ترخيص للعاملة المنزلية الاندونيسية ( __ ) أكثر من ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ دخولها القطر .القرار رقم 834 لعام 2017 والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها (25.000) ل.س بحق المدعي رامي شمدين صاحب مكتب سما لمخالفته الالتزامات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 . القرار رقم 1515 لعام 2017 والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها (200.000) ل.س بحق المدعي رامي شمدين لتأخره عن إتمام إجراءات الحصول على ترخيص للعاملة المنزلية الاندونيسية المدعوة ( __ ) أكثر من ثلاثين يوماً من اليوم التالي من لتاريخ دخولها القطر . القرار رقم 2383 لعام 2017 والمتضمن فرض غرامات مالية قدرها (400.000) ل.س بحق رامي شمدين صاحب مكتب سما لمخالفته التزامه بتسجيل التنازل عن العاملة المنزلية الإندونيسية المدعوة ( __ ).الخ. القرار رقم 2365 لعام 2017 المتضمن فرض غرامة مالية مقدارها (200.000) ل.س بحق المدعي رامي شمدين صاحب مكتب سما لتأخره عن إتمام إجراءات الحصول على ترخيص للعاملة المنزلية الاندونيسية المدعوة( __ ) أكثر من ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ دخولها القطر. القرار رقم 1368 لعام 2017 المتضمن فرض غرامة مالية قدرها (400.000) ل.س بحق المدعي رامي شمدين صاحب مكتب سما لمخالفته التزامه بتسجيل التنازل عن العاملة المنزلية الاندونيسية المدعوة ( __ ) من المستفيد الأول.الخ . القرار رقم 522 لعام 2017 والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها (200.000) ل.س بحق المدعي رامي شمدين صاحب مكتب سما لمخالفته التزامه بتسجيل العاملة المنزلية الاندونيسية المدعوة ( __ ) من المستفيد الأول.الخ.وبناءً على ما تقدم فإن الجهة المدعية غير ملتزمة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية ، إضافة لذلك فإن القرار المشكو منه صدر بناء على كتابي وزارة الداخلية ذوي الرقمين 30576/م تاريخ 15/8/2017 و30576/م تاريخ 11/10/2017 المتعلقين بجريمة قتل العاملة الاندونيسية تيمونغ سيملاوي عبد الغني . ومن حيث إن المحكمة قد أصدرت القرار رقم 482/5/م تاريخ 5/12/2017 المتضمن من حيث النتيجة رفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه ، وقد اقترن هذا القرار بالتصديق من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بالقرار رقم 1618/ط تاريخ 23/5/2018 .ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية قد تقدم بمذكرة مؤرخة في 6/2/2019 بين فيها بأن الإدارة قد استندت في إصدارها للقرار المشكو منه إلى كتاب وزير الداخلية بخصوص التحقيقات حول قتل العاملة(تيمونغ سيملاوي) وكتابه بالإيعاز بإلغاء الترخيص العائد لمكتب سما . وإن هذا الكلام يدحضه نتيجة التحقيقات والقرار القضائي المبرم الصادر عن محكمة الجنايات الثالثة بدمشق رقم 244 لعام 2018 والذي انتهى إلى عدم مسؤولية المدعي رامي شمدين عن كل ما جاء من مزاعم بخصوص مقتل العاملة المذكورة . وطالما أن الإدارة المدعى عليها قد اعتمدت على كتاب وزير الداخلية المتعلق بقتل الخادمة (تيمونغ سيملاوي) كأساس لإصدار قرارها بإلغاء الترخيص ، فعندها يغدو قرارها في غير محله طالما أنه قد ثبت عدم مسؤولية المدعي المذكور عن هذا الموضوع بقرار قضائي مبرم ، فضلاً عن أن المدعي ( رامي شمدين ) لا علاقة له من قريب أو بعيد بالجرم باعتبار أن علاقته بالخادمة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من تسلمها للمستفيد، وان القرارات القضائية هي حجة مطلقة على الكافة وهي ملزمة بكل ما جاء فيها ، وان المدعي لم يرتكب أي مخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية ولم يقم بأي فعل من شأنه أن يرتب إلغاء ترخيصه فالمرسوم التشريعي المذكور جاء صريحاً وواضحاً لجهة الحالات التي تستوجب إلغاء الترخيص وإن الجهة المدعية لم ترتكب أي من هذه الحالات . ومن حيث إنه وبناء على تكليف من المحكمة تقدمت الإدارة المدعى عليها بمذكرة مؤرخة في 28/3/2019 بينت فيها بأن القرار المشكو منه رقم 2573 تاريخ 19/10/2017 قد استند الى الكتاب رقم 30576/م تاريخ 15/8/2017 الصادر عن وزير الداخلية المتضمن نتائج التحقيق في قتل العاملة الاندونيسية (تيمونغ سيملاوي عبد الغني) والإيعاز لمن يلزم بإلغاء الترخيص كما استند إلى الكتاب رقم 30576/م تاريخ 11/10/2017 الصادر عن وزير الداخلية المتضمن الإيعاز لمن يلزم لإلغاء الترخيص الخاص لمكتب سما لاستقدام العلامات المنزليات من غير السوريات لارتكابه عدة مخالفات قانونية وعدم الترخيص مستقبلاً لكل من عامر حيدر آل رشي ورامي عصام شمدين بالعمل في هذا المجال لارتكابهما المتكرر مخالفات تستوجب إلغاء الترخيص وإن القرائن تؤكد استمرار المدعي (عامر آل رشي ) بمزاولة مهنة الاستقدام بعد إغلاق مكتبه السابق عن طريق مكتب سامر الكوى ولاحقاً عن طريق مكتب سما حيث يعمل مديراً في كل منهما وقام بتأجير مكتب عائد له للمذكورين كما قام باستئجار مكتب الإقامة ذاته العائد لمكتبه السابق لصالحهم أو لصالح مكتبه المغلق وباسم مكتب دولفين أو باسمه أحياناً أخرى وفق الشهادات المقدمة من المستفيدين حيث تم استقدام العاملات قانونياً باسم مكتب سامر الكوى أو مكتب سما وارتكاب العديد من المخالفات وبالتالي فإن القرار المشكو منه قد قام على سند صحيح من القانون . ومن حيث إن الثابت من خلال الوثائق المبرزة بالملف أن الإدارة المدعى عليها قد أصدرت القرار المشكو منه رقم 2573 تاريخ 19/10/2017 المتضمن إلغاء الترخيص الممنوح للمدعي رامي عصام شمدين صاحب مكتب سما لاستقدام العاملات المنزليات من غير السوريات المرخص له برقم 55 تاريخ 22/4/2015 لارتكابه عدة مخالفات قانونية ، مخالفاً بذلك أحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2644 لعام 2013 وعدم الترخيص مستقبلاً لكل من المدعين (رامي عصام شمدين) و(عامر حيدر آل رشي) بالعمل في هذا المجال .ومن حيث إن القرار المذكور قد استندت الإدارة المدعى عليها في إصداره إلى كتابي وزير الداخلية رقم 30576/م.و/8/1/1505 تاريخ 15/8/2017 ورقم 30576/م.و/8/1/1505 تاريخ 11/10/2017.ومن حيث إن كتاب مدير مكتب وزير الداخلية رقم 30576/م.و تاريخ 15/8/2017 الموجه الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد تضمن لإيعاز لمن يلزم لإلغاء الترخيص الخاص لمكتب دولفين لاستقدام الخادمات لصاحبه مالك حيدر آل رشي يديره المدعو رامي شمدين لمخالفته الأنظمة والقوانين المعمول بها فيما يتعلق باستقدام العاملات.ومن حيث إنه بالنسبة لكتاب وزير الداخلية رقم 30576/م.و تاريخ 11/10/2017 الموجه الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد تضمن الإيعاز لمن يلزم لإلغاء ترخيص مكتب سما لاستقدام العاملات المنزليات من غير السوريات لارتكابه عدة مخالفات قانونية وعدم الترخيص مستقبلاً لكل من المدعيين عامر حيدر آل رشي ورامي عصام شمدين بالعمل في هذا المجال لارتكابهما المتكرر مخالفات تستوجب إلغاء الترخيص .ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها قد بينت بموجب مذكرتها الموجهة إلى إدارة قضايا الدولة برقم ت.د /1/687 تاريخ 21/1/2018 – المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا في معرض النظر بالطعن بالقرار الصادر برفض وقف التنفيذ – إن العقار رقم 4026/4 مالكي يشغله حالياً مكتب سما المرخص باسم المدعي رامي عصام شمدين بالقرار رقم 55 تاريخ 22/4/2015 كان يشغله سابقاً مكتب سامر الكوى الذي أوقف ترخيصه بالقرار رقم 1845 تاريخ 22/11/2014 ومن قبله مكتب عامر آل رشي الذي ألغي ترخيصه بالقرار رقم 1853/تاريخ 4/6/2009 وقد ورد كتاب من شعبة الأمن السياسي برقم 96976/س.م تاريخ 17/9/2009 تضمن الطلب من الوزارة إلغاء تراخيص عدة مكاتب ومن ضمنها مكتب عامر آل رشي، ولاحقاً ورد كتاب آخر من شعبة الأمن السياسي يرقم 185778 تاريخ 22/11/2009 يتضمن بأن مكتب الأمن القومي لم يوافق على إعادة فتح المكاتب ومنها مكتب عامر آل رشي ويبقى إجراء الإغلاق ساري المفعول ويمنع إعطائه تراخيص مستقبلاً . وبناء على ما تقدم فإن المدعي عامر آل رشي لا يزال يمارس استقدام العاملات في المنازل من غير السوريات من خلال الحصول على تراخيص متعاقبة وبأسماء مختلفة على نفس العقار وهذا يشكل تحايلاً على المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 ومن حيث إن الخبرة الفنية التي استعانت بها المحكمة الإدارية العليا في معرض النظر بالطعن بالقرار الصادر برفض وقف التنفيذ قد انتهت في تقريرها المؤرخ في 28/1/2018 إلى أن القرار المشكو منه رقم 2573 تاريخ 19/10/2017 قد صدر متوافقاً مع القوانين والأنظمة النافذة لناحية قيام المدعي بارتكاب عدة مخالفات قانونية وعدم التزامه بأحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام العاملات المنزليات من غير السوريات والمبينة بقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المبرزة بالدعوى والصادرة بحق المدعي ،أما لناحية إلغاء الترخيص العائد للمدعي ، فقد تركت الخبرة أمر البت به للمحكمة . ومن حيث إنه وبعد الآخذ بعين الاعتبار أن المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 – المتعلق باستقدام العاملات في المنازل من غير السوريات – قد حدد حالتين يتم فيهما إلغاء الترخيص إذا ارتكبهما صاحب المكتب المرخص وهما :استقدام عاملة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها قانوناً وفي هذه الحالة يتم إيقاف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب لحين تسوية المخالفة ، ويلغى الترخيص الممنوح للمكتب في حال تكرار المخالفة . تقاضي مبالغ مالية على المبلغ المحدد كبدل أتعاب له ، وفي هذه الحالة يوقف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب لحين تسوية المخالفة ويلغى الترخيص الممنوح للمكتب في حال تكرارفإن هاتين الحالتين لا تقيدان الإدارة المدعى عليها في إلغاء الترخيص الممنوح للمدعي(رامي شمدين) بعدما ثبت لها ارتكاب المذكور العديد من المخالفات القانونية والتي صدرت بشأنها قرارات تتضمن فرض غرامات مالية بحقه لمخالفته أحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2644 لعام 2013 والتي أوردتها الإدارة المدعى عليها في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 26/11/2017 ، أساس ذلك أن هذه المخالفات العديدة قد أخلت بالثقة القائمة بين المدعي وبين الإدارة المدعى عليها ، وشكلت دليلاً قاطعاً على أن المدعي ليس مؤهلاً تأهيلاً قانونياً لممارسة مهنة استقدام العاملات المنزليات من غير السوريات وفق الترخيص الممنوح له رقم 55 تاريخ 22/4/2015 ، وإن إلغاء الترخيص كان لازماً كتدبير أمني بحسب كتابي وزارة الداخلية رقم 30576/م.و تاريخ 15/8/2017 ورقم 30576/م.و تاريخ 11/10/2017 ، بعد ما ثبت بأن الباعث من وراء ذلك هو ابتغاء تحقيق مصلحة عامة ، فإذا ما كانت المادة /4/ من القرار رقم 2644 تاريخ 30/9/2013 قد قضت بضرورة استطلاع رأي وزارة الداخلية قبل منح الترخيص ، فإن دور وزارة الداخلية لا ينتهي بصدور الترخيص ، وإنما يمتد إلى ما بعد صدور