أسباب ردّ القاضي محددة على سبيل الحصر، ولا يدخل ضمنها مجرد تقديم شكوى ضده أو وجود خشيةٍ مجردة من الانتقام ما لم يقترن ذلك بوقائع قانونية تُحقق سبباً من أسباب الرد المنصوص عليها.
القانون قد حدد على سبيل الحصر أسباب طلب رد القاضي في المادة 176 أصول محاكمات وان التقدم بشكوى ضد القاضي ليست من الحالات المنصوص عنها في المادة المذكورة المناقشة: أسباب طلب الرد1 – إن القاضي المستشار المطلوب رده كان عضوا في الهيئة التي أصدرت القرار الناقض رقم 561 أساس 837 تاريخ 22/6/2016 الذي انتهى الى نقض القرار الاستئنافي رقم 75 أساس 1748 لعام 2016 الصادر اعتمادا على اقرار قضائي.2 – ان طالب الرد قد تقدم بشكوى بحق الهيئة مصدرة القرار الناقض لمخالفتها البينات المادة 99 والمادة 100 منه، وكذلك الفقرتين 155 – 156 من المذكرة الايضاحية، والتي تعتبر أن لا سلطان القاضي على الإقرار أمام المحكمة.3 – بما أن المطلوب رده مشمول بالشكوى، فهو موضوع شك وريبة وخشية الانتقام ورده الفعل، وخشية الضرر المادي والمعنوي والقانوني، فقد كانت دعوى الرد هذه النظر في الدعوى.النظر في طلب الردمن حيث إن طلب الرد يقوم على المطالبة بقبوله شكلا وموضوعة والحكم برد القاضي المستشار كمال جنيات عن النظر بالدعوى القائمة أمام الغرفة المدنية الثانية – العقارية أ برقم 707 لعام 2019 لدى محكمة النقض. – ومن حيث أن طالب الرد يؤسس طلبه على أنه قد تقدم بشكوى ضد الهيئة التي أصدرت القرار النافض المشار اليه أعلاه. وقد سجلت الشكوى لدى ديوان وزارة العدل برقم 129 لعام 2016، ولدى ادارة التفتيش برقم 264 لعام 2016، وأنه يخشى الانتقام وردة الفعل من المستشار المطلوب رده والذي هو أحد أعضاء الهيئة موضوع الشكوى إياها – ومن حيث ان القاضي المستشار المطلوب رده كان قد تبلغ طلب الرد بتاريخ 19/6/2019 وسطر حاشيه على سند التبليغ تتضمن لا صحة لما جاء في طلب الرد – ومن حيث ان القانون قد حدد على سبيل الحصر أسباب طلب رد القاضي في المادة 176 أصول محاكمات – ومن حيث ان التقدم بشكوى ضد القاضي ليست من الحالات المنصوص عنها في المادة المذكورة – هذا فضلا عن أن أوراق الدعوى خالية مما يشير الى وجود شكوى، كما أن طلب الرد غير مؤيد بما يرجح توجب الحكم برد القاضيلذلك تقرر بالإجماع1 – رد طلب الرد 2 – مصادرة التأمين ايرادا للخزينة العامة والزام طالب الرد بالمصاريف