• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمتدخل تقديم الطلبات العارضة لأن حقها يقتصر على المدعي أو المدعى عليه

الطلبات العارضة لا يملك تقديمها إلا أطراف الخصومة الأصليون، أي المدعي أو المدعى عليه، ولا يجوز للمتدخل أن يتقدم بها للمحكمة.

نص الاجتهاد

إن القانون حصر الطلبات العارضة وحق تقديمها بالمدعي أو المدعى عليه وبالتالي لا يجوز للمتدخل التقدم للمحكمة بمثل هذه الطلبات المناقشة: اسباب الطعن1 – ان المتدخل لم يستند بطلب تدخله الى المادة 238 من القانون المدني وانما اسس طلب تدخله بصفته نائبا عن المدين لاهمال المدين في استعمال حقه وان حضور الوكيل عن الدين ينهي اعمال النائب2 – ان الطلب العارض المقدم من الجهة المتدخلة مخالف لااحكام القانون وخاصة المادة 163 اصول مدنية3 – خالف القرار المطعون فيه احكام المادة 139 من القانون المدني باعتبار أن الدين غير ثابت و غیر مستحف الأداء4 – ان المستانف لم يثبت الضرر حتى يحكم له بالتعويض في القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي الطاعن الى تثبیت شراءه للسيارة موضوع الدعوى وتسجيلها على اسمه اصولا لدى مديرية النقل وقد تدخل بالدعوى المطعون ضده مامون قطرميز والتمس رد الدعوىومن ثم تقدم بطلب عارض التمس من خلاله عدم نفاذ تصرف المدعى عليه بمواجهة والزام المدعي والمدعى عليه بالتعويض وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الطاعن يعيب على المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للاسباب التي بينتها بلائحة طعنه اصولا وحيث أن المادة 158 من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على مايلي :تقدم الطلبات العارضة من المدعي او المدعع عليه الى المحكمة باستدعاء ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة وبعد استيفاء الرسم المتوجب اصولا وبالتالي فان القانون حصر الطلبات العارضة وحق تقديمها بالمدعي او المدعى عليه وبالتالي لا يجوز للمتدخل التقدم للمحكمة بمثل هكذا طلبات وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي معرض تبدله للطلب العارض المقدم من المتدخل بتاريخ 22/10/2018 فانها تكون والحالة هذه قد خالفت النهج القانوني السليم واضحی قرارها جديرا بالنقض وحيث أن البحث بهذا السبب يغني عن البحث بسائر الأسباب المثارة بلائحة الطعن والتي يمكن للطاعن اثارتها مجددا أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوغا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التامين لمسلفه اعادة الملف لمرجعه