تقدير نسبة المسؤولية في الحوادث من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن هذا التقدير يجب أن يستند إلى وقائع الحادث وأدلته وأن يظل متوافقاً مع كيفية وقوعه؛ فإذا خالف الثابت في الضبط والأوراق تعيّن نقض الحكم.
يجوز لمحكمة الموضوع تقدير نسبة المسؤولية في وقوع الحادث إلا أن ذلك مرهون بأن تكون متوافقة مع ظروف الحادث وكيفية وقوعه المناقشة: أسباب الطعن1 – اخطا القرار المطعون فيه مبدأ الاستنتاج السليم لجهة تحديد نسبة المسؤولية 2 – اخطأ القرار المطعون فيه لجهة اعتماده الخبرة الميكانيكية وهي غير صحيحة ومتناقضة مع ادلة الدعوىفي القانونحيث انه يجوز لمحكمة الموضوع تقدير نسبة المسؤولية في وقوع الحادث الا أن ذلك مرهون بأن تكون متوافقة مع ظروف الحادث وكيفية الوقوع وان توزيع المسؤولية جاء غير متوافق مع الضبط المنظم من قبل الشرطة رقم 1853تاریخ 19/12/2019ولاسيما افادة الملازم محمد المتواجد بالمكان اثناء الحادث مما يجعل القرار عرضة للنقض لهذه الناحيةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانهإعادة التأمين لمسلفه أصولا تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والحد الأدنيى من الاتعاباعادة الملف لمرجعه