• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول إعادة المحاكمة بسبب الغش أن يقع من الخصم الذي صدر الحكم لصالحه وأن يبقى خافياً على طالبها طوال نظر الدعوى الأصلية

يشترط في الغش المجيز لإعادة المحاكمة أن يكون صادراً من الخصم الذي ربح الدعوى، وأن يبقى مستوراً عن طالب إعادة المحاكمة طوال نظر الدعوى الأصلية؛ أما الأخطاء القضائية في التقدير أو الاستنباط أو تفسير القانون فلا تُعدّ وحدها سبباً كافياً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

يشترط في الغش الذي يجيز إعادة المحاكمة أن يقع ممن حكم لصالحه وأن يكون خافيا على الطرف الأخر طيلة النظر في الدعوى الأصلية القضاة لا يسألون إذا أخطؤا في التقدير أو في استخلاص الوقائع حتى أو في تفسير القانون المناقشة: أسباب المخاصمة 1 – عدم وجود عقد بيع العقار رقم 3521/5 مسجد الأقصأب مع الجهة المخاصمة. 2 – الانحياز للجهة المخاصم ضدها وتجاهلت موضوع العلاقة التجارية بين الأطراف باب الموجبة لتوقيع العقد. 3 – اغفال الوثائق المبرزة بالملف والتي تؤكد العلاقة التجارية بين الأطراف4 – اغفال أحكام المادة 61 من قانون البينات 5 – عدم الاتاحة لطالب المخاصمة اثبات الغش والتدليس وتضليل المحكمة لوقوعها بالخطا 6 – امتناع المحكمة عن سماع شهادة منار في القانون حيث أن الجهة طالبة المخاصمة أسست دعواها بطلب اعادة المحاكمة على الغش والتدليس الواقع من المطلوب المخاصمة بمواجهته جبران للاستحصال على قرار تثبيت بيع العقار3521/5 مسجد الأقصاب. والتمست الجهة طالبة اعادة المحاكمة بقبول دعواها وفسخ القرار 252 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السابعة بدمشق وفسخ البيع الجاري على العقار رقم 3521/5 من منطقة مسجد اقصاب العقارية صدر قرار عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق رقم 7 تاریخ 20/2/2018 برد طلب اعادة المحاكمة شكلا، وصدق نقضا بالقرار المخاصم. حيث أن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق أقامت قضاءها بما توجيه احكام المادة 247 اصول محاكمات على المحكمة الناظرة بدعوى أعادة المحاكمة البحث بجواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا فإن توفرت شروطها الشكلية نظرت بالموضوع، وطالبة المحاكمة تؤسس طلب اعادة المحاكمة على أحكام المادة 242 أصول والتي تنص على : يجوز للخصوم يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق الأحوال الآتية: أ – اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم. وکان استدلال محكمة الموضوع من دفوع واقوال طالب المخاصمة بعدم القدرة على اثبات التواطؤ والغش والتدليس الصادر من المطلوب اعادة المحاكمة بمواجهته مع شاهديه، وردت المحكمة طلب اعادة المحاكمة ل1 – سق الدفع بالغش في دعوى الموضوع2 – سقوط المهلة المحددة في الفقرة (أ) من المادة 243 أصول محاكمات التقديم طلب اعادة المحاكمة والمحكمة المشكو من قرارها أيدت ماورد بالقرار المطعون فيه، اذ يشترط في الغش الذي يجيز اعادة المحاكمة أن يقع ممن حكم لصالحه (جبران) وان يكون خافيا على طالب المخاصمة طيلة النظر في الدعوى الأصلية، وهذا غير متوفرومن حيث ان الخطأ الذي تشكو منه طالبة المخاصمة على فرض وجوده، لا يدخل تحت فهوم الخطا المهني الجسيم، والقضاة لايسالون اذا أخطؤا في التقدير أو في استخلاص الوقائع حتى أو في تفسير القانون.لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها مع حفظ صورة عن القرار الصادر في ملف الدعوى