• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الانعدام وصفٌ استثنائي يرد على الحكم إذا فقد كينونته وأركانه الجوهرية، فلا يُصحَّح ولا يتحصّن ولا يُنتج أثراً

الانعدام وصفٌ استثنائي يرد على الحكم إذا فقد كينونته وأركانه الجوهرية، فلا يُصحَّح ولا يتحصّن ولا يُنتج أثراً، ويجوز التمسك به في أي مرحلة ودون التقيد بطرق الطعن العادية، أما البطلان - ولو تعلق بالنظام العام - فلا يرقى بذاته إلى مرتبة الانعدام.

نص الاجتهاد

إن الحكم المعدوم هو والعدم سواء، ولا يرتب أي أثر قانوني ولا يلزم الطعن الواحد فيه للتمسك بانعدامه وانما يكفي إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء، ويجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه ولا يغلق بصدده أي سبيل للتمسك بانعدامه ولا تزول حالة انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحة أو القيام بأي عمل او إجراء باعتبار كذلك إن حالات الانعدام هي أعنف من حالات البطلان، وأمعن في الخروج على القانون، والحكم المعدوم هو والعدم سواء، ولا يرتب أي أثر قانوني، وبالتالي لا وجه لرمي حكم ما بالانعدام حتى ولو توفرت فيه حالة من حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، إذ أن ذلك لا يعدم الحكم ولا يفقده كيانه، وضابط حالات الانعدام ضيق ولا يمكن التوسع فيه المناقشة: أسباب الانعدام.1 – الخلل في تشكيل المحكمة وهذا متعلق بالنظام العام ويجعل القرار الصادر باطلا. 2 – رد الدعوى المطلوب انعدام قرارها لعدم الرد على دفوع وطلبات المدعي كما يوجب القانون بالمادة 206 و208 أصول ولطلبها توفر حالة من حالات أسباب المخاصمة. 3 – الفصل بدعوى المخاصمة يتم حصر بقضاء الخصومة وليس بغرفة المذاكرة. 4 – عدم فهم الإقرار الوارد في سند رسمي، وعدم فهم الدعوى والخطأ في عدم التفريق بين طبيعة الالتزام القانونية وبين الوفاء بجزء منه.5 – الدعوى تتعلق بطلب نقل ملكية العقارات تنفيذ الالتزام مورث المدعى عليهم، ولا تتعلق بخلاف حول التحديد والتحريره 6 – انعدام قرارات الغرفة المخاصمة مصدرة القرار المخاصم، وقرار غرفة المخاصمة وقرار الهيئة العامة الناظرة بدعوى انعدام قرار غرفة المخاصمة.في الشكل:حيث أن الحكم المعدوم هو والعدم سواء، ولا يرتب أي أثر قانوني ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وإنما يكفي إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء، ويجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه ولا يغلق بصددهأي سبيل التمسك بانعدامه ولا تزول حالة انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحة أو القيام بأي عمل أو إجراء باعتبار كذلك.وعلى ضوء ما ذكر د. أبو الوفا أعلاه في كتابه نظرية الأحكام في قانون المرافعات فسوف يتم مناقشة ما يعتبر معدومة بالأحكام المطلوب انعدامها دون مراعاة ما ذكر طالب الانعدام والتي لا صلة لها بالقرارات المطلوب انعدامها. وحيث أن عدم الرد على دفوع طالب الانعدام عملا بأحكام المادتين 206 و208 أصول يستدعي نقض الحكم لسبق أوانه والاعتلال لهذا السبب لا يصل إلى درجة انعدام الحكم.وحيث أن إغفال المحكمة كما ورد بأسباب الانعدام في البحث بطبيعة السند الرسمي وفهم الإقرار الوارد فيه، وعدم فهم الدعوى والخطأ في عدم التفريق بين طبيعة الالتزام والوفاء به، وأن الدعوى تتعلق بطلب نقل ملكية العقارات تنفيذ الالتزام مورث المدعى عليهم على فرض شاب الأحكام ما أورده طالب الانعدام، فإن ذلك لا يفقدها الأركان الأساسية لكم وبالتالي لا تعدم الإقرارات الصادرة بهذه الدعاوي.وحيث أن اشتراك القاضي السيد سليمان القائد في اصدار قرار الهيئة العامة المدنية رقم 131 لعام 2016م ومن ثم اشتراكه أيضا بإصدار قرار الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض رقم 180 لعام 2017م لا يشكل خلط في تشكيل المحكمة ولا يؤثر على سلامة التنظيم القضائي، وبالتالي لا يفقده صلاحية اشتراكه بالحكم الصادر من هيئة محكمة بذات الدرجة وأن دعوى الانعدام تقدم لذات المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه وحيث أن الشروط الشكلية الحصرية التي نصت عليها المادة 471 من قانون أصول المحاكمات أوجبت بالفقرة (و) منها (يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة.).وهو أمر يعود تقديره للمحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة بيان الخطأ الجسيم الصادر من الهيئة المخاصم قرارها.وخلاصة القول بأن حالات الانعدام هي أعنف من حالات البطلان، وأمعن في الخروج على القانون، والحكم المعدوم هو والعدم سواء، ولا يرتبأي أثر قانوني، وبالتالي لا وجه لرمي حكم ما بالانعدام حتى ولو توفرت فيه حالة من حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، إذ أن ذلك لا يعدم الحكم ولا يفقده كيانه، وضابط حالات الانعدام ضيق ولا يمكن التوسع فيه، عليه يتعين رد دعوی الانعدام شكلا مع التنويه بأن طالب الانعدام سبق وأن تقدم بدعوى انعدام القرار الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض رقم131/2016 م وردت شكلا، ولم يطرأ على الحكم الصادر بالرد أي عيب جوهري أصاب كيانه أو أفقده صفته ككم ولا طائل من تكرار دعوی الانعدام لقرار لم يفقد أركانه الأساسية.لذلكتقرر بالإجماع رد دعوى الانعدام شكلا ومصادرة التأمين. تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.