الملكية في العلامة التجارية تُكتسب بالأسبقية في الاستعمال، والتسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الحق ما لم تقم الأولوية لغير المسجّل؛ ويجوز لصاحب الأسبقية إبطال التسجيل خلال خمس سنوات، ما لم يكن قد مضت مدة الحماية دون اعتراض مقبول على الإيداع الصحيح.
إن المبدأ المقرر في القانوني السوري أن لأسبقية الاستعمال لأجل اكتساب الحق في ملكية العلامة التجارية وعلى هذا سار اجتهاد محكم النقض بقوله أن العلامة الفارقة ملك لمن استعملها أولا ولو كان غيره سبق إلى تسجيلها باسمه لأن التسجيل قرينة على الحق ولكنها لا تنشئ الأولوية وصحبها يحق له إبطال التسجيل خلال خمس سنوات القاعدة أن لايداع العلامة التجارية الفارقة أثر منشئ مؤجل وباستمرار الايداع مدة خمس سنوات دون اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية هو مصدر لملكية العلامة التجارية الفارقة المناقشة: أسباب المخاصمة1 – اهمال البحث في سبب الطعن موضوع التقادم 2 – لم تثبت المحكمة بأن علاقة شركة أكور مشهورة في سوريا3 – علم أجراء خبرة ثلاثية في الشكلالعلامة الفارقة بولمان الشهباء pulmnan AL SHAHBA رقم 112651/2008 م من سجلات مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية والغاء جميع ما ترتب على ذلك من آثار تأسيسا على ان الجهة المدعية الأصلية هي الأسبق بالتسجيل.صدر القرار البدائي بشطب وإلغاء العلامة رقم 112651 تاريخ 23/12/2018 من قيود وسجلات مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية أصولا وترقين اشارة الدعوى تلازمة مع الشطب والالغاءايدت محكمة الاستئناف القرار المستأنف ، وأبرم القرار المطعون فيه برفض الطعن موضوعتعيب الجهة طالبة المخاصمة القرار الصادر عن الهيئة بانه داخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة أعلاهبداية لابد من التنويه بان المبدأ المقرر في القانون السوري الأسبقية الأستعمال الأجل اكتساب الحق في ملكية العلامة التجارية، وعلى هذا صار اجتهاد محكمة النقض ((العلامة الفارقة ملك لمن أستعملها اولا ولو كان غيره سبق الى تسجيلها باسمه لان التسجيل قرينة على الحق ولكنها لاتنشئة الأولوية وصاحبها يحق له ابطال التسجيل خلال خمس سنوات))حيث أن لقاعدة لايداع العلامة التجارية الفارقة أثر منشئ مؤجل وباستمرار الايداع خمس سنوات دون اعتراض مقبول بشان ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية هو مصدر الملكية العلامة التجارية الفارقة وحيث انه من الثابت بمذكرة مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية بمعرض ردها على طعن طالب المخاصمة اشارت الى ان الجهة طالبة المخاصمة تقدمت بالطلب رقم 5860 تاریخ 30/12/2007 لايداع العلامة الفارقة (بولمان الشهباء) باللغتين لتوضع على ادارة واستثمار المطاعم والمرافق السياحية والفنادق من الفئة 43 وتقدمت الشركة الفرنسية أكور بالاعتراض رقم 8960 تاریخ 7/8/2008م يتضمن أن كلمة بولمان في الجزء الرئيسي للعلامة وانها من ابتكار الشركة الفرنسية وتسجيل العلامة يشكل منافسة غير مشروعة ولجنة البت بالاعتراضات في مديرية حماية الملكية في محضر الاجتماع رقم /5/ تاريخ 25/10/2008م رفضت الاعتراضوحيث ان تقديم اعتراض مقبول من شركة اكور بشأن ملكية العلامة المودعة (بولمان الشهباء) أثناء السنوات الخمس التي تلي الإبداع، يجعل طلب الجهة المخاصمة بان الهيئة المخاصمة أهملت موضوع التقادم رغم أهميته في غير محلها القانوني وايداع العلامة الفارقة (بولمان الشهباء) لم يحصن بعدم دعوى الإلغاء ومن الاعتراض على العلامة الفارقة المودعةوحيث انه لايجوز اعادة الخبرة الا العيب في اجراءاتها ببطلها او لنقص فيها يعجز الخبراء عن تداركه او غموض لايستطيعون أيضاحه، ولم تبين الجهة طالب المخاصمة المثالب علی الخبرة أمام محكمة الموضوع ليصار الى استكمال شرائط قبولها من قبلهاوحيث ان حالات وقوع الهيئة مصدرة القرار المخاصم بالخطا المهني الجسيم غير متوفرة لقبول دعوى المخاصمةلذلك تقرر بالإجماعرد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمينتضمين المدعي الرسوم والمصاريفاعادة الإضبارة لمرجعها مع حفظ صورة عن القرار الصادر في الملف