• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل كل اتفاق يجيز للدائن تملك المال المرهون أو التصرف به دون ترخيص القاضي، ودعوى الصورية لا تسقط بالتقادم

يبطل الشرط الذي يجيز للدائن التملّك أو التصرف في المرهون دون سلوك الطريق القضائي المقرّر لبيعه أو استبقائه، وتبقى دعوى الصورية غير ساقطة بالتقادم لأنها تتعلق بإظهار الحقيقة لا بإنشاء حق جديد.

نص الاجتهاد

3299 – رهن – بطلان الاتفاق على تملك المال المرهون أو التصرف به – ترخيص القضاء – تخمين الخبراء – دعوى الصورية – بطلان العقد الظاهر – تقادم: 1 – يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص في بيع المرهون أو استبقائه له لايفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء. 2 – إن دعوى الصورية التي ترمي إلى تقرير حقيقة العقد من جراء بطلان الظاهر لا تسقط ولا يزال حق الادعاء بها بالتقادم.