• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رفع التدابير الاحترازية قبل تنفيذ الحكم الصادر بمساءلة المدعى عليه

التدابير الاحترازية المرتبطة بالحكم الجزائي أو شبه الجزائي تبقى قائمة ما دام الحكم الصادر بمساءلة المدعى عليه غير منفذ، ولا تُرفع إلا بعد تنفيذ الحكم وفقاً لمقتضياته.

نص الاجتهاد

لا يجوز رفع التدابير الاحترازية بحق المدعى عليه طالما أن المحكمة قضت بمساءلته ولكن ترفع عندما يتم تنفيذ الحكم. المناقشة: أسباب الطعن : كان من واجب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تقرر إلغاء جميع الإجراءات التحفظية الصادرة بحق الجهة الطاعنة وخاصة قرار منع السفر والحجز الاحتياطي بالرغم من أن الجهة الطاعنة طلبت بدفوعها بإلغاء كافة التدابير والإجراءات. الجهة الطاعنة نقضت القرار المطعون النظر في الطعن حيث استد للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة ممنوعة وقد قضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بمساءلته فاستدعى المدعى عليه الطعن للأسباب المتقدمة وحيث أن الطعن ينصب فقط على وجوب رفع التدابير الاحترازية وحيث أن رفع التدابير الاحترازية لا يجوز رفعها طالما أن المحكمة قضت بمساءلته وبفرض غرامة مالية وفي هذه الحالة ترفع التدابير الاحترازية عندما يتم تنفيذ الحكم المطعون فيه بمواجهة الطاعن وحيث أن أسباب الطعن والحال ما ذكر أعلاه لا ترد على القرار المطعون فيه بوضعه الراهن. لذلك تقرر بالإجماع1. رد الطعن موضوعا. 2. تضمين الطاعن الرسوم ومصادرة التأمين. 3. إعادة الأوراق إلى مرجعها.