• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تسديد البيان وابرائه يوجب ايصال البضاعة موضوع البيان إلى بلد المقصد وإثبات هذا الوصول بوثائق رسمية اعمالا لأحكام

إذا كان البيان الجمركي مسدَّداً ومبرأً، وجب على صاحب العلاقة أن يثبت وصول البضاعة إلى بلد المقصد بوثائق رسمية، وإلا لم يتحقق مقتضى الإبراء على الوجه القانوني.

نص الاجتهاد

إن تسديد البيان وابرائه يوجب ايصال البضاعة موضوع البيان إلى بلد المقصد وإثبات هذا الوصول بوثائق رسمية اعمالا لأحكام الفقرة 9 من المادة 278 جمارك