إذا كان البيان الجمركي مسدَّداً ومبرأً، وجب على صاحب العلاقة أن يثبت وصول البضاعة إلى بلد المقصد بوثائق رسمية، وإلا لم يتحقق مقتضى الإبراء على الوجه القانوني.
إن تسديد البيان وابرائه يوجب ايصال البضاعة موضوع البيان إلى بلد المقصد وإثبات هذا الوصول بوثائق رسمية اعمالا لأحكام الفقرة 9 من المادة 278 جمارك