• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ادعاء الجمارك على ابتداء على القاصر دون المسؤول عنه بالمال غير جائز قانونا كون لا يجوز إلزام الحدث بأية التزامات مالية لذا إن الخصومة

لا يجوز إقامة الدعوى الجمركية ابتداءً على القاصر وحده في المخالفات التي يترتب عليها التزام مالي، بل يجب اختصام المسؤول عنه بالمال وفق أحكام القانون، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة.

نص الاجتهاد

إن ادعاء الجمارك على ابتداء على القاصر دون المسؤول عنه بالمال غير جائز قانونا كون لا يجوز إلزام الحدث بأية التزامات مالية لذا إن الخصومة في القضايا الجمركية بمواجهة الحدث غير صحيحة المناقشة: اسباب الطعن. – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها – الدعوى ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول – أوضحنا أن والد المطعون ضده متوفي حيث استشهد بحرب تشرين التحريرية والمطعون ضده لا يخضع لرقابة احد – اذا ثبت ان القاصر لم يكن تحت إشراف الولي فالمسؤولية يتحملها الحدثفي القضاءحيث أسند للمطعون ضده من مخالفة الاستيراد تهريبا لخمسة كروزات دخان وصدر القرار عن المحكمة الجمركية برد الدعوى شكلا لاقامتها على حدث وصدق القرار استئنافا فتم الطعن به من قبل الجمارك وحيث أنه ثابت من خلال كافة وثائق الدعوى أن المطعون ضده من مواليد عام 1973 والمخالفة وقعته بتاريخ 5/9/1988 اي ان المطعون ضده هو من فئة القاصرين بتاريخ إقامة الدعوى وحيث أن المادة 214 من قانون الجمارك رقم 1975 نصت على أن يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني وحيث إدارة الجمارك قامت بالادعاء ابتداء على القاصر دون المسؤول عنه بالمال وهذا غير جائز قانونا كونه لا يجوز إلزام الحدث بأية التزامات مالية وحيث أن صحة الخصومة والتمثيل هي من النظام العام ويجوز للمحكمة اثارتها من تلقاء ذاتها وحيث أن الخصومة بمواجهة الحدث غير صحيحة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهيت إلى نتيجة سليمة مما يجعل قرارها صادرا في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منهالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا إعادة الملف لمرجعه اصولا