تقدير الغرامة بين حدّيها الأدنى والأعلى من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُقبل النعي عليها لمجرد اختيارها مقداراً معيناً متى كان الحكم قائماً على أسباب سائغة ومتناسباً مع الوقائع الثابتة.
الحكم بين الحين الأدنى والاعلى للغرامة هو من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك المناقشة: اسباب الطعنالقرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها أخطأت المحكمة برد الدعوى عن المطعون ضده حمدي خشفة رغم وجود اعتراف فواز غش بعاندية البضاعة لهالدعوى ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره يتوجب الحكم بالحد الأعلى للغرامة مع الحكم بالتكافل والتضامن جاء بالقرار المطعون فيه انه تم الحكم باكثر من طلبات الجهة المدعية دون توضيح او تعليلفي القضاءأسند للمطعون ضدهم مخالفة الاستيراد تهريبا لدخان اجنبي مهرب مع لحوم وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة بمواجهة المدعى عليهم فواز وعبد الهادي ويسرى ونهوى وفاتن ومهى وهلا وياسمين وفك احتباس السيارتين موضوع الدعوى مع إلغاء التدابير الاحترازية ورد الدعوى عن المدعى عليه حمدي لعدم الثبوت وتثبيت صرف النظر عن المدعى عليه سيف وصدق القرار استئنافا فتم الطعن به من قبل إدارة الجمارك وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت إلى نتيجة سليمة بعد أن قضت بالغرامة المتوجبة قانونا كما أن الحكم بين الحين الأدنى والاعلى للغرامة هو من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مما يجعل قرارها صادرا في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا إعادة الملف لمرجعه اصولا