عقد الإيجار المبرم في ظل أحكام القانون رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته يخضع لإرادة الطرفين، وينقضي بانتهاء مدته المحددة دون امتداد حكمي تلقائي.
إذا تبين من استعراض اوراق الدعوى وأدلتها أن عقد الإيجار الناظم للعلاقة الإيجارية مبرم في ظل أحكام القانون رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته الأمر الذي يجعله خاصعا لإرادة المتعاقدين وينتهي بانتهاء مدته