• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته ينتهي بانتهاء مدته ما لم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك

عقد الإيجار المبرم في ظل أحكام القانون رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته يخضع لإرادة الطرفين، وينقضي بانتهاء مدته المحددة دون امتداد حكمي تلقائي.

نص الاجتهاد

إذا تبين من استعراض اوراق الدعوى وأدلتها أن عقد الإيجار الناظم للعلاقة الإيجارية مبرم في ظل أحكام القانون رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته الأمر الذي يجعله خاصعا لإرادة المتعاقدين وينتهي بانتهاء مدته