• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد يجب أن ينسجم مع إرادة المتعاقدين والوقائع الثابتة ولا يجوز العدول عنه بتأويل مخالف للأدلة

لا يجوز للمحكمة أن تُفسِّر العقد بما يناقض صريح عبارات الأطراف والوقائع الثابتة في الدعوى، ولا أن تهمل الأدلة المؤثرة أو الدفوع الجوهرية التي قد تغيّر وجه الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

جنوح المحكمة لتفسير العقد خلافا لإرادة الطرفين ولصراحة ادعاء المدعي بانه يخفي هبه إنما هو تأويل مخالف لما هو مطروح في الملف من الوقائع ولا يتفق أصلا مع ما ذهبت اليه في حيثيات قرارها في مطالعتها أن أحكام البطلان لا تطال العقد شريعة المتعاقدين كل ذلك يجعل قرارها مخالف لأبسط القواعد القانونية ويشكل انحراف عنها في تفسير العقد بالشكل الذي يتفق مع دفوع المدعي وبعيدا عن الواقع المناقشة: أسباب المخاصمة1 – تجاهل القرار المخاصم الوقائع الثابتة بالدعوى ووثائقها وتأويلها خلافا للوقائع.2 – المدعي بالمخاصمة أسس طلبه المتقابل بإبطال عقد البيع على أساس انتقاء ركن الثمن وقد ثبت انتفاء هذا الركن بأقوال الشهود.3 – استبعد القرار المخاصم وتجاهل النصوص القانونية والاجتهادات المتعلقة بالعقد وخالف المادة 108 أصول.4 – خلا من ذكر مدير المصالح العقارية رغم أنه أحد الخصوم.في القانونمن حيث هدف المدعي بالمخاصمة من دعواه الي يطلب فيها قبول موضوعا وابطال القرار المخاصم والتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء وقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم وبني دعواه على الأسباب سالفة الذكر اعلاه.وحيث أنه سبق لهذه الغرفة بغير هيئتها الحالية أن قبلت الدعوى شكلا بقرارها رقم 36 لعام 2018 فلا موجب للبحث مجددة بالشكل.وحيث أن الدعوى المتفرعة منها دعوى المخاصمة تمثلت بتقديم المدعى عليه بالمخاصمة يامن دعوى أمام محكمة الصلح بمواجهة مدعى المخاصمة والده يطلب فيها تثبيت عقد البيع المبرم بينهما والمؤرخ في 18/10/2009 وثابت قيام المدعى عليه بالدعوى الأصلية بالادعاء تقابل بطلب فسخ العقد بزعم الصورية وبالتالي عدم دفع الثمن.وثابت استماع المحكمة لشهود الطرفين وقد صدر القرار الصلحي برد الادعاء الأصلي وقبول الادعاء المتقابل فتقدم المدعى باستئناف طلب فيه فسخ القرار.حيث صدر القرار المخاصم بالأكثرية بفسخ القرار المستأنف ورد الادعاء المتقابل والحكم وفق الادعاء الأصلي.وحيث أن المدعي المدعى عليه بالمخاصمة قد أسس دعواه في شراء العقارين على أنه بيع وقد سدد له الثمن واتكاءا على عقد البيع الذي أبرزه. وعارض مدعي المخاصمة في طلبه اثبات الصورية بالشهادة وتمسك بتسديد الثمن. وكان قد استدرك لاحقا بأن العقد المبرم بينهما يخفي هبة مستتره فإن هذا الدفع المستدرك غير مبني على أساس قانوني ولم يثبت هذا الدفع بأي من أدلة الإثبات.فإن جنوح المحكمة لتفسير العقد خلافا لإرادة الطرفين ولصراحة ادعاء المدعي بانه يخفي هبه إنما هو تأويل مخالف لما هو مطروح في الملف من الوقائع ولا يتفق أصلا مع ما ذهبت اليه في حيثيات قرارها في مطالعتها أن أحكام البطلان لا تطال العقد شريعة المتعاقدين كل ذلك يجعل قرارها مخالف لأبسط القواعد القانونية ويشكل انحراف عنها في تفسير العقد بالشكل الذي يتفق مع دفوع المدعي وبعيدا عن الواقع.كما أن الهيئة أعرضت عن مناقشة أقوال شاهدين العقد مناقشة سليمة وفق الواقع المطروح حين ثبت نفي الثمن مما يشكل التفات منها عن أدلة مؤثرة في نتيجة المنازع فيها لو أخذت بها وناقشتها كما أن الأكثرية لم ترد على مخالفة الرئيس الرد الكافي والذي يفيد قيام المداولة والمناقشة من قبل الهيئة كل ذلك يدخل القرار في تلك الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله والحكم بالتعويض على الجهة المدعى عليهالذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم وازالة اثاره.2۔ الزام المدعى عليهم بالمخاصمة بتعويض مقدار مائة ليرة سورية على سبيل التكافل والتضامن.3 – اعادة تأمين المخاصمة للمدعي.4 – اعادة الملف الاصلي لمرجعه مشفوعة بصورة مصدقة عن هذا القرار.