لا تُقبل دعوى اعتراض الغير إلا إذا توافرت شروطها القانونية ابتداءً، وعلى رأسها أن يكون للمعترض مصلحة حقيقية أو محتملة، ويُعد التحقق من هذه الشروط من النظام العام، وأي بحث في الموضوع قبل ذلك يكون سابقاً لأوانه.
أن توفر شروط أسباب اعتراض الغير يعتبر من النظام العام وانه من أولى شروط قبول هذه الدعوى أن المعترض له مصلحة حقيقية أو محتملة وقبل البحث بهذين الأمرين يكون كل بحث في موضوع الدعوى سابق لأوانه.