• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن تَرِدَ حوالة الحق على الحقوق العينية، لأن طبيعتها القانونية تمنع نقلها بهذه الصورة

لا يجوز أن تَرِدَ حوالة الحق على الحقوق العينية، لأن طبيعتها القانونية تمنع نقلها بهذه الصورة.

نص الاجتهاد

إن الهيئة العامة لمحكمة النقض منعت عملا بالنص القانوني أن تكون الحقوق العينية محلا لحوالة الحق المناقشة: اسباب الطعن1 – لم تناقش المحكمة أن دعوى الموكلة حوالة حق موضوع القرار القضائي رقم 265 لعام 2017 2 – لم تناقش المحكمة البيع و لم تتطرق له و قول المحكمة أن الحقوق العينية لا يمكن أن تكون محلا لحوالة الحق ليس له أساس قانونيفي القانونمن حيث أن القرار الصادر لم يأت سوى اتباعا لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض والتي منعت عملا بالنص القانوني بان تكون الحقوق العينية محلا لحوالة الحق فإن أسباب الطعن لا يمكن ان ترد على القرار المطعون فيه مما أوجب معه رفضهالذلك تقرر بالاتفاقرفض الطعنمصادرة التامينإعادة الملف لمرجعه