• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقضى بإبطال تصرف الوكيل إلا باختصام المتصرف له متى كان البطلان المدعى به ناشئًا عن تجاوز حدود الوكالة

إذا جرى التصرف بواسطة وكيل ضمن علاقة نيابية، فلا يجوز إبطاله لمجرد الادعاء بتجاوز حدود الوكالة أو غياب التفويض الخاص، ما لم تُستهدف آثار التصرف والمتصرف له وفقاً لمقتضيات الدعوى وبما يواجه المركز القانوني الناشئ عن التصرف.

نص الاجتهاد

لا يجوز ابطال أي تصرف مزعوم قيام أسباب ابطاله بمعزل عن المتصرف له حتى لو كان مدعي البطلان ليس هو المتصرف مباشرة بل جرى التصرف استنادا للنيابة الممنوحة للوكيل وحتى لو انصرفت اسباب الادعاء على أن هذا النائب القانوني قد تجاوز حدود الوكالة المناقشة: اسباب الطعن1 – خلف القرار المادة 251 اصول حين لم يرد على طلباتنا ولم يعلل تعليلا سليمأ ولم يتخذ قرار بوقف الاجراءات التنفيذية المبرز بياناتها رغم وقوع بيع بالمزاد العلني على عقار الموكل كونه محل الكفالة.2 – خالف نص المادة 251من أصول حسين الخطأ في تفسير القانون من جميع جوانبه فالموكلة نظمت وكالة ادارية لزوجها جعفر لا يتضمن اجراء مضر کالرهن لضمان قرض استجره المقترض سلمان العبدالله و الموكلة لا تعلم بهذا التصرف و الصرف لم يتحقق من صلاحيات الوكيل ولم يسال الموكلة. و القرار أخطا بوجود مخاصمة المقترض المستفيد من القرض و تناسب القرار أن الدعوى تقوم على الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المصرف بقبول الكفالة بموجب وكالة مرسل الذي لا صلاحية له و أنه يتوجب أبطال هذا التصرف و وقف التنفيذ و الوكالة بالفاظها لا تخصیص فيها ولا تحديد الرقم العقار ولا تخول الوكيل إلا حقه الأعمال الادارية و الاجتهاد القضائي مستقر أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الادارة. و الوكيل أجرى التصرف اضرار بالموكلة و بغير تفويض و الذي لا يترتب بذمة الموكلة الكفيلة كون الكفالة غير صحيحة و باطلة سندا للمادة 1057 والجهة المدعى عليها يمكنها تحصيل دينها من المفترض بالذات3 – خلف القرار ما هو ثابت في الدعوى فالموكلة فوجئت بالأخطار التنفيذي المتضمن بيع أموالها جراء قيام زوجها بموجب الوكالة الصادرة عنها لأعمال الادارة بكفالة المقترض صادق العبد الله رغم أن الوكالة عامة لا تحيد فيها لنوع التصرف و المصرف لم يدرس فعة الوكالة و لم يطلب تقديم وكالة خاصة مما يجعل اجراءات المصرف بقبول الوكالة باطلا. ولما كنالم نطلب ابطال قرض المقترض الذي يطلب ملاحقته ولكن ابطال تصرف الوكيل باجراء الكفالة بغير تفويض ولم يبين القرار الجدوى من الادعاء على المفترض هل تقديم الاعتذار من المصرف و الموكلة أم معاينة الكفيل الوكيلفي القانونلم يخرج الطعن عن الاطالة و التسويف و تكرار ذات الأسباب في فترات طعنه برغم انصرافها جميعا على أن دعواه لا تخرج عن نوع ابطال تصرفات الوكيل مرسل بإجراء الكفالة للمقترض بوكالته العامة عن زوجته و أن هذا التصرف نوعا خاصأمن التعويضات لا تحتويها الوكالة العامة أنه جرى خارج علم الوكيل المدعية و أن الخطر الذي حاق بعقارها لجهة التنفيذ موجب وقف التنفيذ.وحيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه نجد أنه ناقش الواقع المطروح وصورة على أنه بذات الصورة و أن الهدف من الدعوى ابطال تصرف وكيل المدعي العامل في عقد الكفالة لصالح المكفول المقترض صادق و حيث انه لا يجوز ابطال أي تصرف مزعوم قيام أسباب ابطاله بمعزل عن المتصرف له حتى لو كان مدعي البطلان ليس هو المتصرف مباشرة بل جرى التصرف استنادا للنيابة الممنوحة للوكيل و حتى لو انصرفت أسباب الادعاء على أن هذا النائب القانوني قد تجاوز حدود الوكالة أو أن تصرف المصرف (المقرض) لم يتفق مع نظام الاقتراض. فإن الدعوى طالما هدفت بالنتيجة لإبطال التصرف أي عقد الكفالة وهو تصرف صدر لمصلحة المكفول فلا وجه لقبول الادعاء على هذا النحو أوقف تنفيذ القضية المتعلقة بعقد الاقتراض و التي يعد المفترض طرفا فيها إلا بمواجهة المقترض نفسه الذي جرى التصرف المراد ابطاله لحسابه الأمر الذي أوجب معه رد الدعوى شكلاوحيث أن القرار المطعون فيه لم يخرج عن هذه المبادی و جاء سليمة و معطلا فإن اسباب المطعن لا تصلح للنيل منه مما أوجب معه رفضها.لذلك تقرر بالاتفاقرفض الطعن موضوعا. مصادرة التأمين و إعادة الملف لمرجعه