• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورية في العقد الظاهر لا تسقط بالتقادم وتثبت بجميع طرق الإثبات متى كان إخفاء الرهن في صورة بيع مخالفاً للنظام العام

الإدعاء بصورية العقد والاستيثاق من هذه الصورية لا ينقضي بالتقادم السنوي الخاص متى تعلّق الأمر بتقرير حقيقة العقد وإهدار الظاهر الباطل، ولا سيما إذا انطوى الشكل الظاهر على مخالفة للنظام العام. وفي حالة إخفاء الرهن في صورة بيع، يتعين على المحكمة أن تُثبت العقد الحقيقي وتُرتّب آثاره، لا أن تهمل أثره ال...

نص الاجتهاد

إن الإدعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي إلى تقدير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الإدعاء بها بانقضاء سنةيقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المال المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون أو استبقائه له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراءإن إخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفاً للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الإثبات. المناقشة: الوقائع: تقدم المدعيان عبد الغني. وفؤاد. إلى المحكمة الابتدائية المدنية في حمص باستدعاء مؤرخ في 6/10/1958 ادعيا فيه أنهما يملكان مناصفة السيارة الشاحنة من نوع مارسيدس طراز 1954 رقم 24656 التي اشترياها من شركة الآليات والكهرباء والادوات الزراعية المساهمة بموجب الصك الصادر عن نقابة سائقي السيارات بحمص بتاريخ 11/10/1954 وقد سجل عليها في الوقت نفسه رهن لأمر الشركة البائعة بمبلغ 54 ألف ليرة سورية قسط على ثلاثين قسطاً ابتداء من 17/10/1954 وآخر هذه الاقساط يستحق في 17/9/1956 وان المدعيين عملا على السيارة ودفعا من ثمنها مبلغ 17890 ل.س إلا أن رداءة الموسم الزراعي في عام 1955وتوقف حركة السيارات الشاحنة أخرهما عن دفع الاقساط الأخرى المستحقة مما يشكل قوة قاهرة توجب تعديل الالتزام فأقاما على الشركة المذكورة دعوى بدائية بتعديل قيمة السيارة برقم 150 أساس 1955 كما تقدما بطلب عارض بتوقيف بيع السيارة وان الطرفين اتفقا على حسم القضية على أساس أن ترضى الشركة بالمبالغ التي توفرها السيارة شهرياً حتى يتم تسديد الثمن وان تسلم السيارة إلى الطاعن عبد العزيز باعتباره تاجراً مليئاً ونسيباً للمدعيين لكي يتولى إدارة السيارة والاشراف عليها وتوفير شغلها وتسديده للشركة وقد تم الاتفاق بين المدعيين والمدعى عليه عبد العزيز على تسجل السيارة صورياً باسمه شريطة أن تبقى في الواقع لحساب المدعيين فسجلت السيارة على اسم عبد العزيز وأخذ عبد الغني يهيئ الشحنات لها وتصليحها وتقديم الدواليب لها ومرافقتها في الطرقات أحياناً كما أن المدعى عليه عبد العزيز كان يجمع الوفر ويدفعه إلى الشركة التي كانت دائنة يوم تسليم السيارة للمدعى عليه المذكور بمبلغ 43 ألف ليرة سورية وأضيف إلى هذا المبلغ فائدة قدرها أربعة آلاف ليرة سورية بسبب تخفيض الأقساط، وأنهما لما طالبا المدعى عليه بتقديم كشف بما تم تسديده للشركة وصورة عن صافي شغل السيارة طيلة المدة التي وضع يده عليها اعتباراً من 7/3/1956 واعادة تسجيل السيارة على اسم المدعيين مناصفة وفقاً للاتفاق الحقيقي الجاري بين الطرفين ادعى أنه أشترى السيارة المذكورة بالشكل القطعي المنجز ورفض اعادتها لذلك قدما يطلبان وضع إشارة الدعوى على صحيفة السيارة في سجل الاشغال العامة ثم الحكم بتسجيل السيارة على اسم المدعيين مناصفة وتغريم المدعى عليه عبد العزيز الرسوم والمصاريف والاتعاب. وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة أنه لا يجوز للجهة المدعية إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية طالما أن العقد الظاهر مكتوب وغير مخالف للنظام العام والآداب وان القرابة بين البائع والشاري وبخس الثمن وعدم رفع اليد تنفيذاً للبيع لا يشكل وحده دليلاً على الصورية وان تحرير السند بين الاقرباء ينفي المانع الأدبي، كما أن الجهة المدعية عجزت عن إثبات حقها باسترداد السيارة مما يجعل عقد البيع موضوع الدعوى عقداً حقيقياً لا صورياً، وعليه قضت بتاريخ 11/6/1961 برد دعوى الجهة المدعية لعدم الثبوت ورفع الإشارة عن صحيفة السيارة المرسيدس الشاحنة رقم 29656 في حال وجودها وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والاتعاب. ولما لم يقتنع المدعيان بهذا الحكم استأنفاه طالبين فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف أنه يجوز إثبات الصورية بالبينة الشخصية عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة صادر عن الخصم من شأنه جعل القيد المنوه به قريب الاحتمال وأن أقوال المستأنف عليه في محضر استجوابه في جلسة 21/4/1959 المتضمن اعترافه بأنه لم يدفع شيئاً للمستأنفين من قيمة السيارة وإنما دفع رسمها فقط تعتبر كالكلية الصادرة عنه، ومن شأنها أن تجعل وجود عقد الامانة المدعى به قريب الاحتمال لأن عدم دفع المستأنف عليه الشاري في عقد البيع شيئاً من قيمة السيارة للمستأنفين يغنيهما عن اللجوء إلى بيعها بيعاً باتاً للمستأنف عليه مما يجيز للمستأنفين إثبات صورية عقد البيع بالبينة الشخصية والقرائن القضائية كما تبين لها من افادات الشهود أن المدعيين لم يعقدا عقد البيع إلا اضطراراً ونزولاً عند رغبة مدير شركة الآليات التي حجزت السيارة وهددتهما ببيعها، وان البيع لم يكن قطعياً بل صورياً يخفي عقد أمانة، وعليه أصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والزام مدير المواصلات بتسجيل السيارة على اسم المستأنفين عبد الغني وفؤاد مناصفة والزام المستأنف عليه عبد العزيز بالرسوم والنفقات والاتعاب. النظر في الطعن: إن دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 2/11/1961 وعلى كافة أوراق الطعن وعلى رأي النيابة العامة في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي: من حيث أن الأسباب التي يعتمدها الطاعن تتلخص بما يلي: 1 – أن المحكمة لم تورد في حكمها الدفوع التي أدلى بها الطاعن من أن عقد البيع حقيقي لا صوري وأنه لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل كتابي وانه بفرض كونه صورياً إلا أن حق المطعون ضدهما بطلب ابطاله قد سقط بمرور سنة كاملة على وقوعه، وان في دعوى المطعون ضدهما تناقضاً حين زعما تارة أن البيع رهن يخفي وعداً بالوفاء ثم زعما أنه يخفي عقد أمانة كما وأن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع. 2 – إن الحكم لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 206 من الاصول لأنه خال من بيان موطن الخصوم. 3 – إن الحكم لا يتضمن المصدر القانوني المستند إليه ولا النصوص القانونية علماً بأنه ليس في القانون ما يسمى بعقد أمانة. 4 – إن الحكم قضى بالزام مدير المواصلات بتسجيل السيارة على اسم المستأنفين مناصفة فأي مدير مواصلات وفي سورية عدد كبير من مدراء المواصلات، وإلى هذا فإن مدير المواصلات لم يخاصم بالدعوى كي يجوز الحكم بالزامه بالتسجيل لأن المطعون ضدهما تنازلا صراحة عن مخاصمته في جلسة 1/7/1959. 5 – إن استدعاء الاستئناف لم يحدد مطالب المطعون ضدهما بشكل واضح إذ أنه اقتصر على طلب الحكم بالمطالب الواردة في الدعوى خلافاً لما تقتضيه المادة 232 من قانون الاصول. 6 – إن الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط إلا أن المحكمة لم تتقيد بالاسباب المثارة في استدعاء الاستئناف بل تعدتها إلى غيرها من الأسباب. 7 – إن المطعون ضدهما بنيا دعواهما على صورية العقد واكتفيا بطلب تسجيل السيارة علماً بأن النتيجة الطبيعية لدعواهما هي طلب ابطال العقد الصوري وبما أنهما لم يطلبا هذا الابطال والمحكمة لم تحكم به أيضاً كان القضاء بتسجيل السيارة لاسمهما مخالفاً للقانون. 8 – إن الحكم اعتبر أن المطعون ضدهما كانا بحالة اكراه معنوي حين باعا السيارة من الطاعن وفي مثل هذه الحال فإن دعواهما تستحق الرد لسقوطها بالتقادم الحولي عملاً بالمادة 141 مدني لتقديمها بعد انقضاء مهلة السنة. 9 – إن المطعون ضدهما قيدا ملكيتهما للسيارة على شرط وفاء الاقساط من قيمة استثمارها. وهذا الالتزام المعلق على شرط لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط كما هو حكم المادة 268 مدني. 10 – إن الغموض والتناقض في أقوال الخصم في محضر استجوابه إذا كان يبعث على احتمال صدق دعوى المدعي فإن مثل هذا الغموض أو التناقض لم يرد في أقوال الطاعن كي يعتبر استجوابه مبدأ ثبوت بالكتابة وبذلك أخطأ الحكم في تطبيق القانون وتأويله. 11 – إن توفر مبدأ الثبوت بالكتابة لا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية إلا إذا طلب ذلك صاحب العلاقة والخصم لم يطلب هذا الإثبات. 12 – إن الشهود المستمعين أمام المحكمة كانوا قد دعوا لإثبات أن عقد البيع يخفي رهناً ثم بيعاً بالوفاء لا لإثبات أنه يخفي عقد أمانة. 13 – إن واقعة تسليم السيارة وتشغيلها على أساس عقد الامانة لا يجوز إثباتها عن طريق استجواب الخصم واتخاذ مبدأ ثبوت بالكتابة من هذا الاستجواب لأن واقع الحالة حتى تشكل الوثيقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون مثبتة لوجود عقد لا مثبتة لتنفيذه. في مناقشة أسباب الطعن ما عدا التاسع: من حيث أن الدعوى التي رفعها المطعون ضدهما تقوم على أنهما وافقا عند شروع الدائن شركة الآليات الدائنة ببيع سيارتهما استيفاء للدين الباقي من ثمنها على تسجيل السيارة باسم الطاعن لقاء تعهده بتسديد باقي الاقساط مع فوائدها للشركة شريطة أن يقوم بتشغيل السيارة وباعادتها بعد تسديد هذه الاقساط من أرباحها، وعلى هذا الاساس حرر له عقد ببيع السيارة لدى مصلحة المواصلات وحرر هو بدوره سندات تجارية لصالح الشركة بقيمة الاقساط المذكورة ثم قام بتشغيل السيارة تحت اشراف المطعون ضدهما ومراقبتهما إلى أن تم تسديد الدين فامتنع عن اعادة السيارة ولذلك طلبا بعد اجراء المحاسبة والتثبت من تسديد كامل الاقساط من أرباح السيارة الزام مدير المواصلات بتسجيل السيارة المتنازع عليها باسمهما. ومن حيث أن الدعوى المقامة على الوجه المذكور تنطوي على الادعاء بصورية عقد البيع عن المطعون ضدهما للطاعن وعلى أن العقد الحقيقي الذي يستتر تحته هو عقد رهن باعتبار أن تسليم السيارة للطاعن وتسجيلها باسمه كان لضمان حقه باستيفاء الدين الذي التزم تسديده للدائن إذ أن الرهن بحسب ما عرفته المادة 1030 يتم بتسليم المدين الشيء إلى الدائن تأميناً للدين. ومن حيث أن الرهن يخول الدائن عند عدم الوفاء أن يطلب من القاضي ترخيصاً لبيع المرهون أو اصدار أمر باستبقاء المرهون له لايفائه بقدر دينه بتاء على تخمين الخبراء على أن يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون بدون اجراء المعاملات المذكورة وفق ما نصت عليه المادة 1043 من القانون المدني. ومن حيث أن قيام الطرفين باخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع يغدو على هذا الاساس مخالفاً للنظام العام لما ينطوي عليه من تمكين الدائن من تملك المرهون دون القيام باجراء المعاملات القانونية التي فرضها المشترع لمصلحة المدين حماية له من تأثير الدائن عليه واستغلال حاجته. ومن حيث أن الطعن بمخالفة العقد للنظام العام يخول المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وبجميع طرق الإثبات بمقتضى المادة 57 من قانون البينات فإن ما ذهب إليه الحكم من قبول سماع البينة في هذه الدعوى وان يكن مبنياً على أساس آخر إلا أنه جاء بحسب النتيجة سليماً لا تنال منه أسباب الطعن من هذه الناحية. ومن حيث أن ما يستهدفه المشترع من وجوب ذكر موطن الخصم إنما هو التعريف بهم بصورة تنفي الجهالة عنهم عند تنفيذ الحكم. ومن حيث أن الجهة الطاعنة التي تأخذ على الحكم المطعون فيه عدم ذكر موطن الخصوم لا تدعي وقوع الجهالة في أشخاصهم فإن ما تثيره من هذه الناحية حري بالرفض. ومن حيث أن الخصومة بشأن تسجيل السيارة المنازع عليها تنحصر في الاصل بين الاطراف الذين يدعي كل منهم ملكيتها ولا شأن لمدير المواصلات في هذه الخصومة إذ أن دوره يقتصر على تنفيذ ما تقضي به المحكمة فليس في الحكم بالزامه التسجيل دون دعوته ما يتناقض مع قواعد الاصول أو يؤثر في سلامة الحكم. ومن حيث اصرار المستأنف على المطالب الواردة في استدعاء الدعوى الابتدائية تكفي لاعتبار استئنافه مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 332 من قانون أصول المحاكمات دون حاجة لاعادة تفصيلها أمام محكمة الاستئناف. ومن حيث أن الادعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية وتسجيل السيارة باسم الجهة المدعية إنما ينطوي على المطالبة بابطال العقد الصوري واهمال العقد الحقيقي الذي يؤدي إلى تسجيل السيارة باسم هذه الجهة فإن ما تثيره الجهة الطاعنة لجهة عدم المطالبة بابطال العقد الصوري لا تؤثر في سلامة الحكم. ومن حيث أن دعوى الصورية التي ترمي إلى تقرير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الادعاء بها بانقضاء سنة على اعتبار أن هذا التقادم الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 141 من القانون المدني لا يسري بشأن هذا النوع من الادعاء فإن تحدي الحكم من هذه الناحية لا يقوم على أساس من القانون أيضاً. في السبب التاسع: من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بتسجيل السيارة تأسيساً على أنها سجلت باسم الطاعن ضماناً لحقه في استرداد قيمة الاقساط التي دفعها عن ذمتهما وأنه استوفى هذه الاقساط من أرباح السيارة بحيث يتوجب عليه اعادتها اعمالاً لشروط العقد. ومن حيث أن حق الجهة الطاعنة باسترداد السيارة يتوقف بحسب ادعائها على اجراء المحاسبة بين الطرفين وثبوت تسديد ما يستحقه الطاعن. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي استثبت صورية العقد وقضى بابطال العقد الصوري لم يقم بأعمال أثر العقد الحقيقي المستتر وهو عقد الرهن إذ أن اهمال هذا الاثر يوجب على المحكمة اجراء الحساب بين الطرفين لاستثبات حصول الدائن على حقوقه فإذا لم تثبت الجهة المدعية تسديدها أو تسديد قسم منها وجب على المحكمة اعمالاً للعقد الحقيقي أن تسجل السيارة باسم الجهة المدعية مثقلة بحق الرهن في حدود المبالغ التي لم يتم استيفاؤها. ومن حيث أن المحكمة لم تسر على هذا النهج فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون من هذه الناحية فحسب. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بـ: 1 – نقض الحكم المطعون فيه من الناحية الملمع إليها في السبب التاسع ورد ما عدا ذلك من أسباب الطعن الطعن التي لا تأتلف مع هذا النقض. 2 – احالة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم لاتباع النقض. 3 – رد التأمين إلى مسلفه والزام من يظهر غير محق في النتيجة بالرسوم والنفقات.