• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النظام المتعلق بضابطة البناء من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه تحت طائلة البطلان

لا يعد الخطأ في تطبيق النصوص أو تقدير الأدلة خطأً مهنياً جسيماً ما دام الحكم مؤسساً على أوراق الدعوى ومعللاً تعليلاً سائغاً؛ كما أن الأجزاء المشتركة في العقار لا يجوز التنازل عنها إلا وفق أحكام القانون والتسجيل، ولا يجوز الاتفاق على خلاف قواعد ضابطة البناء لأنها من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن نظام ضابطة البناء من المسائل المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز التعاقد على خلافها تحت طائلة البطلان المناقشة: اسباب المخاصمة – علم دراسة ملف الدعوى الدراسة الكافية والوافية مما يجعل الهيئة المخاصمة مرتكبة للخطا المهني الجسيم – تطبيق النص القانوني على خلاف وقائع الدعوى وبشكل لاينسجم معها. – و عدم مناقشة أسباب الطعن و عدم الرد عليها مما يشكل ذلك خطأ مهنيا جسيما – التفات المحكمة عما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ومخالفة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين – المدعي بالمخاصمة يطلب قبول دعوى المخاصمة شكلا وموضوعة وابطال القرار موضوع المخاصمة والحكم على الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بتعريض عن الضرر اللاحق بالمدعي بالمخاصمة وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب في القانونحيث ان موضوع دعوى الجهة المدعية طالبة المخاصمة يتأسس على طلب الزام الجهة المدعى عليها بالتنازل عن مسطح البقاء الأخير للعقار 2868 منطقة عقارية رابعة بحماة بداعي انه تم السماح بزيادة الارتفاع الطاقي للمنطقة التي يقع فيها العقار وأنه تم الاشتراط على الجهة المدعي عليها بان هذا السطح الأخير من حقها حال السماح بطابق اضافي وقد قضت محكمة الاستئناف المدنية الثانية بحماة بقرارها رقم 230 اساس 196 تاریخ 20/9/2017 بفسخ القرار البدائي والحكم برد الدعوى لعدم توفر المستند القانوني وايدتها محكمة النقض بذلك بقرارها موضوع المخاصمة بتعليل انه ثابت بقيود السجل العقاري ان السطح موضوع الدعوى هو ملكية مشتركة وهو بمقتضى المادة 811 مدني معد لإستعمال جميع ملاك الطبقات بحسبان أنه من الأجزاء المشتركة ولا يمكن التنازل عنه إلا بموافقة جميع الملاك وأنه لا يعتد باي تنازل عن الأجزاء المشتركة مالم يقترن بالتسجيل في السجل العقاري وهو مالم يتوفر في هذه الدعوى وان نظام ضابطة البناء من المسائل المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز التعاقد على خلافها تحت طائلة البطلان المادة 136 من القانون المدنيوحيث أنه لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد تقدمت بدعوى المخاصمة للأسباب المذكورة طالبة إبطال القرار موضوع المخاصمة والتعويض.وحيث أن تعليل القرار موضوع المخاصمة كان متوافقا مع الأنظمة والقوانين وليس فيه انحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون وان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما اخذت به اصل في أوراق الدعوى وأن الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة مؤدية إلى النتائج التي توصلت اليها فضلا عن أن مالكي العقار كما أن عليهم تحمل المغرم كما لو تم استهلاك العقار او الاستيلاء عليه او ماشابه ذلك مما يعتبرها ضرر على العقار فإن من حقهم المغنم في حال تحسن الوضع التنظيمي للعقاروحيث أن القرار موضوع المخاصمة كان متسما بحسن التعليل مما يجعله في منأى عن الوقوع في أي خطأ مهني جسيم وبالتالي فإن دعوى المخاصمة غير مرتكزة على أساس قانوني وهي مستوجبة الرد لذلك تقرر بالإجماعرد دعوى المخاصمة شكلامصادرة التأمينتضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الملف المضموم الى مرجعه اصولا مرفق بصورة عن قرار المخاصمة