• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إخلاء المأجور لتركه لا تقوم إلا بثبوت الترك مدة سنة كاملة دون انقطاع وبنية الاستغناء عنه

دعوى الإخلاء لترك المأجور لا تُقبل إلا إذا ثبت ترك المأجور لمدة سنة كاملة متصلة وبنية الترك أو الاستغناء عنه، أما الترك المتقطع أو المبرر بسبب يتعلق بالمستأجر فلا يحقق هذا الشرط.

نص الاجتهاد

إن القانون قد أوجب للحكم بدعوى الأخلاء لعلة ترك الماجور أن يثبت ترك المأجور لمدة سنة كاملة دون انقطاع وبنية الترك أو الاستغناء عن المأجور وبذلك فإن الترك المتقطع دون أن يحقق المدة أو الترك المبرر لسبب ما يتعلق بالمستأجر لا يحقق شرط نية الاستغناء عن المأجور المناقشة: اسباب الطعن – أبرزت الجهة الطاعنة صور مصدقة عن وثائق کشف وأقوال شهود الإثبات صحة دعواها ولكن المحكمة لم تأخذ بهذه الوثائق وانما أخذت بالبينة المعاكسه علما بأن بعضهم لا يعرف المطعون ضده وان الشاهد يعمل خياط بالمكان منذ سنة فقط وليس لديه دراية بسكان المنطقة – ثبت مغادرة سليم وماري منذ سنين وقبل الأحداث واما ايفا فقد غادرت منذ خمسة عشر سنة بقصد العلاج – كان على المحكمة أن تصدر قرارها بإنهاء العلاقة الايجاريةفي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة وكم صورها الوكيل باستدعاء دعواها تقوم على طلب اخلاء المدعى عليهم من عقار الجهة المدعية المأجور رقم 1240/8 ثالثة حلب وتسليم خاليامن الشواغل لعلة ترك المأجوروحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت دعوى الجهة المدعية لعدم الثبوت وطعنت الجهة المدعية بالقرار طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعنومن حيث أن الجهة المدعية مالك العقار موضوع الدعوى بموجب بیان القيد العقاري المرفق بالاضبارةومن حيث أن العلاقة الايجارية على العقار ثابتة مع مؤيد الجهة المدعى عليهاومن حيث أن المحكمة كانت قد استمعت الى أقوال شهود الجهة المدعية وأقوال شهود الجهة المدعي عليها ووازنت بين أقوال شهود كل طرف وأخذت بأقوال شهود الجهة المدعى عليها وبناء عليها ذلك ردت دعوى الجهة المدعيةوحيث أنه القانون قد أوجب للحكم في مثل هذه الدعوى أن يثبت ترك الماجور لمدة سنة كاملة دون انقطاع وبنية الشركة أو الاستغناء عن المأجور وبذلك فان الترك المتقطع دون أن يحقق المدة أو الترك المبرر لسبب ما يتعلق بالمستأجر لا يحقق شرط او نية الاستغناء عن الماجوروحيث أن المحكمة رجحت أقوال شهود الجهة المدعى عليها والذين اثبتوا تردد رياض إلى المأجور وارتباطه باعمال في محافظة حلب في منطقة الماجور وان موازنة اقوال شهود الطرفين وترجيح أحد البنات على الأخرى هو من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع خاصة اذا كان هذا الترجيح يستند إلى حالة أصل وأساس في اضبارة الدعوىوحيث أن استخلاص الادلة وموازنتها هو من الامور التي تخضع لسلطة المحكمة وأن الأخذ بصور أوراق وأدلة تم تقديمها لي دعوى أخر لا يلزم المحكمة أن تأخذ بها خاصة عند توفر الدليل في ذات الدعوىومن حيث أن لجهة المدعية لم تثبت تحقق شروط دعوى الاخلاء لعلة الترك مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه والذي أحسن تطبيق القانون والاستخلاصلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التأمين اصولا تضمين الجهة الطاعنة المصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها أصولا