• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات واقعة سبق الفصل فيها بحكم قضائي مبرم

اليمين الحاسمة لا تُوجَّه لإثبات واقعة حُسمت بقرارات قضائية مبرمة، لأن النزاع بشأنها يكون قد استقرّ ولا يبقى محلٌّ لإثارة البينة عليها من جديد.

نص الاجتهاد

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في الدعوى لاثبات واقعة تم فصل النزاع فيها بموجب قرارات قضائية مبرمة المناقشة: أسباب الطعن – خالفت المحكمة القانون لجهة الاختصاص في النظر بالدعوى إلى محكمة الصلح لكون المدعي كيف دعواه استرداد حيازة وطلب اجر المثل. – اليمين الحاسمة التي طلب الطاعن توجيهها لاتخالف وقائع الدعوى وقد كان على المحكمة تبديل صيغة اليمين وفقا لما تراه متناسب مع الدعوى – لم تلتفت المحكمة الى القرارات السابقة الصادرة عن محاكم أخرى بمشروعية حيازة الجهة الطاعنة و المتعلقة بغصب عقار ووصف الحالة الراهنة – خالفت المحكمة مبدأ أن اليمين تحسم النزاع و أن صيغة اليمين تنطلق من وقائع الدعوى واسبابها .في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب منع معارضة الجهة المدعى عليها الطاعنه لها في ملكية القسم رقم 5 من العقار رقم 83 سويقة العقارية وإلزامها بتسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل والشاغلين مع أجر المثل وذلك لكون الجهة المدعية مالكة للعقار والجهة المدعى عليها تضع يدها على العقار بدون وجه حق مشروع.وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن الحكم وفق دعوى الجهة المدعية وطعنت بالقرار الجهة المدعى عليها طالبة نقض القرار للأسباب المذكورةومن حيث ان الجهة المدعية المطعون ضدها مالكة لأغلبية سهام الماجور بالسجل العقاري بموجب بيان القيد العقاري المرفق بالدعوىومن حيث ان الجهة المدعى عليها تضع يدها على العقار موضوع الدعوى وذلك ماهو ثابت من إقرارها وضبط الكشف وكافة الأدلةومن حيث ان الطرفين متصادقين على أن الجهة المدعى عليها كانت قد اشترت من الجهة المدعية محل تجاري من ذات العقار وبعد ان استلمته ووضعت فيه بضاعتها وأقدمت محافظة دمشق على هدم جزء من ذلك المحل لتجاوزه على الأملاك العامة وقد سلم المدعي إلى الجهة المدعى عليها المحل موضوع هذه الدعوى بذلك التاريخ لكي تضع بضاعتها فيه وأن الجهة المدعى عليها تتذرع باستمرار وضع اليد على هذا المحل حتى سداد قيمة الأمتار من المساحة التي تم هدمها ولما كان النزاع حول هذه الواقعة وأحقية الجهة الطاعنة بالأمتار من المحل موضوع البيع أو قيمتها قد تم فصله بموجب قرارات قضائية مبرمه مبرزة بالاضبارة والمتضمنه رد دعوى الجهة المدعية أولاد أحمد بشير لثبوت علمها بتجاوز المحل على الأركاد وهي قرار البداية رقم 567 لعام 2010 والمصدق استئنافة بالقرار رقم 25 لعام 2015 ونقضا بالقرار رقم 761 لعام 2015 مما يجعل البحث في هذه الواقعة غير ذي جدوى ولايجوز توجيه اليمين الحاسمة في هذه الدعوى لاثبات تلك الواقعة التي تم فصل النزاع فيها بموجب قرارات قضائية مبرمةومن حيث أن الجهة المدعية وبموجب استدعاء دعواها کیفت دعواها على أنها منع معارضة مستفده إلى الملكية واصل الحق وليست دعوى حيازة كما ورد بلائحة الطعن. ومن حيث أنه لمالك الشيء وحده من حدود القانون حق استغلاله واستثماره والتصرف فيه .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها لم تثبت مشروعية وضع يدها على العقار موضوع الدعوى مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه والذي أحسن التطبيق القانوني والإستخلاص لذلك.لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا. مصادرة التامين اصولا.تضمين الجهة الطاعنة المصاريف إعادة الإضبارة لمرجعها اصولا.