تُحدَّد النسبة الإيجارية بحسب الغاية الفعلية من استعمال المأجور لا بحسب صفة شاغله، ويُعتدّ بالاستعمال التجاري أو الصناعي متى ثبت، حتى لو كان المستأجر من جهات الدولة.
إن العبرة لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر فإذا كان المستأجر هو الدولة والاستخدام لغرض تجاري أو صناعي فإن النسبة تتبع الاستخدام المناقشة: اسباب الطعن – تقرير الخبرة مجحف عن الجهة الطاعنة وقد غالي في تقدير القيمة وأن الماجور مستودع وهو مهزيا ولا يساوي القيمة المقدرة بالتقرير وقد كانت أسعار العقارات بتاريخ الأدعاء متحققة وطيلة الفترة الماضية لم تستفيد الجهة الطاعنة من المأجور – الجهة الطاعنة من جهات القطاع العام ولا يتحقق عناصر الاستثمار التجاريفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تخمين المستودع القائم على العقار رقم 668/85 حلب الخامسة والذي تشغله الجهة المدعى عليها ايجارا وتحديد البدل السنوي لشعور الجهة المدعية بالغبنومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت القرار المطعون فيه وطعنت به الجهة المدعى عليها طالبة نقضه للاسباب الواردة بلائحة الطعنوحيث أن الخبرة التي بنت عليها المحكمة قرارها قد جاءت مستوفية لكافة مقوماتها الشكلي والموضوعية ومبنية على الأسس والعوامل المتكررة بتقرير الخبرة وبذلك فان مطاعن الجهة الطاعن لا تنال منهاوحيث أن العبرة لاستخدام الماجور لا لصفة المستاجر فاذا كان المستاجر هو الدولة والاستخدا الغرض تجاري أو صناعي فان النسبة تتبع الاستخداموحيث أن الجهة الطاعنة تمارس نشاطا تجاريا من تعاملها مع الزياتن فان النسبة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى جاءت وفق نص القانونوحيث ان العلاقة الإيجارية والنسبة بين الطرفين ثابته بموجب قرارات قضائية جازت حجي الشيء المقضي به وهي متعلقة بذات العقار وبين ذات الأطراف مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه والذي أحسن تطيق القانون والاستخلاصلذلك تقرر الاجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التأمين أصولااعادة الاضبارة الى مرجعها اصولا