• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب بطلان الحكم إذا ورد رد الأكثرية على المخالفة في محضر مستقل عن نسخة الحكم الأصلية

إذا صدر الحكم بالأكثرية، وجب أن تكون ردود الأكثرية على المخالفة مدوّنة في نسخة الحكم الأصلية نفسها، وأي ردّ مستقل عنها يوجب بطلان الحكم لمخالفته الأصول ولمساسه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن رد الأكثرية على المخالفة بموجب محضر مستقل عن نسخة الحكم الأصلية يخالف ما ورد عليه النص بالمادة 200 أصول ويورث البطلان بالحكم وهو من متعلقات النظام العام المناقشة: اسباب الطعن – لم يذكر بالقرار اسم الوكيل المستأنف – لم يتضمن مناقشة كافة الدفوع والطلبات والوقائع ولم يناقش اختلاف اسم البائع في عقد نقل الملكية والدعوى ولم يناقش الاستجواب ولا أقوال الشهود – الملكية بالأصل ليست باسم حسين أسعد طنوس وليست باسم شكري. – تجاهلت المحكمة عقد نقل الملكية و ماورد فيه – لم يثبت أي عن الشهود وجود اتفاق بين طرفي الدعوى ووالدهم . – إذا قدرت المحكمة فسخ الملكية فانها يجب أن تعيدها إلى المالك الأساسي وبالتالي تنعدم صحة – خالفت الأكثرية القانون في الرد على المخالفة. – اعتبار التعامل بين الأقارب بالكتابة يزيل المانع الأدبي – إثبات العلاقة العقدية المدعى بها في هذه الدعوى بالبيئه الشخصية مخالف للقانون في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها شكري وكماصورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب فسخ تسجيل نصف أسهم العقار رقم 1226 المزينه العقارية من اسم المدعى عليه وتسجيلها باسم المدعي بالسجل العقاري لكون العقار كان ملكا لوالد الطرفين وحال حياه سجل كامل العقار باسم المدعى عليه وأوصاه بإعادة النصف الآخر للمدعي ولم يعد المدعى عليه الملكيةوحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد فسخت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن رد الدعوى وحكمت وفق دعوى المدعي وطعن المدعى عليه بالقرار طالبا نقضه للأسباب المذكورة أعلاهومن حيث أنه لدى الرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أنه صدر بالأكثرية وأن الأكثرية ردت على المخالفة بموجب محضر مستقل عن نسخة الحكم الأصلية وذلك خلافا لما ورد عليه النص بالمادة 200 من قانون أصول المحاكمات والتي أوجبت أن ترد الأكثرية على المخالفة بنسخة الحكم الأصلية وأن هذا الإجراء يورث البطلان بالحكم المطعون فيه وهو من متعلقات النظام العام ما يستوجب نقض القرار المطعون فيه وأن ذلك يتيح للأطراف إثارة دفوعهم الموضوعية سجدة أمام محكمة الموضوع ويغني عن البحث في باقي أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه إعادة التأمين الى مسلفه اصولااعادة الإضبارة لمرجعها