• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى تابعة للدعوى الأصلية وتزول بزوالها أو بردها

إذا كانت الإشارة العقارية فرعاً من الدعوى الأصلية فإن مصيرها يتبع مصير تلك الدعوى، فيجب رفعها عند رد الدعوى أو انتهائها. ووجود شرط تحكيم صحيح ومتمسك به أمام المحكمة يمنع نظر النزاع أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن اشارة الدعوى هي طلب متفرع عن الدعوى وإن نتيجة الاشارة ترتبط وجودا وعدما بالدعوى الأصلية لذلك لا يمكن أن يكون لها أثار ومفاعيل أكثر من الدعوى الأصلية وانتهاء الدعوى بنتيجة الرد يوجب حتما رفع الإشارة المناقشة: اسباب الطعن – ترقين اشارة الدعوق يضر بمصلحة الطاعن المدعي . – المطعون ضده هرب العقار إلي محمد سيف الدين وذلك بالتواطؤ وأن الأخير ساسي لتهريب العتار أيضا. – لم تقض محكمة الاستئناف بفترة حكمية مع بقاء حق الجهة الطاعنه بمفاعيل الاشارة دون ترقينيا حتى صدور قرار التحكيم حفاظا على حقوق الطاعن. في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنه وكما صورها الوكيل بأستدعاء دعواه تقوم علي طلب تثبيت البيع الجاري فيما بينها وبين المدعى عليه والواقع على 600 سهم من العقار رقم 787 قنوات جادة وتسجيلها لاسم المدعي بالسجل العقاري وفق الأصول.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت دعوى الجهة المدعية لعدم صحة الخصومة لكونها لم تخاصم المالك قيدا ومن بعدها محكمة الاستئناف صدقت القرار من حيث النتيجة لا من حيث التعليل وذلك لوجود شرط تحكيم بالعقد تمسكت به الجهة المدعى عليها أمام محكمة الدرجة الأولى وقد طعن المدعي بقرار محكمة الاستئناف طالب نقضه للأسباب المذكورة أعلاه والتي كانت تتلخص بوجوب ابقاء اشارة هذه الدعوى على الصحيفة إلى حين صدور قرار بالتحكيم. ومن حيث أن عقد البيع المطلوب تثبيته هو العقد المؤرخ 31/5/2011 والذي قضى في مادته الخامسة أن أي خلاف بين الطرفين حول العقد يلجا الطرفين إلى التحكيم وأن الجهة المدعي عليها تمسكت بهذا الشرط أمام محكمة البداية الأمر الذي يوجب على القضاء العادي عدم قبول الدعویومن حيث أن اشارة الدعوى هي طلب متفرع عن الدعوى وبالتالي فإن نتيجة الإشارة ترتبط وجودا وعدما بالدعوى الأصلية لذلك لايمكن أن يكون لها آثار ومفاعيل أكثر من الدعوى الأصلية وبالتالي فإن انتهاء الدعوى بنتيجة الرد يوجب حتما رفع الاشارة مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه والذي أحسن التطبيق القانوني والإستخلاص شدلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التامين اصولا .تضمين الجهة الطاعنة المصاريف.إعادة الاضبارة لمرجعها اصولا.