ثبوت ملكية حصص شائعة للمؤجر، مع وضع يده استقلالاً على مساحة تعادل حصته وعدم وجود منازعة من باقي الشركاء على وضع اليد والتصرف، يجيز له إبرام عقد الإيجار وتصح مخاصمته من المستأجر.
لمالك اسهم على الشيوع التصرف فيها إيجارا وغير ذلك إذا كان واضعا يده على مساحة تعادل أسهمه على وجه الاستقلال ولا منازعة بينه وبين باقي المالكين المشتاعين على وضع اليد والتصرف المناقشة: اسباب الطعن1 – تقدمنا بدعوى الغاء عقد ايجار صوري وتثبيت علاقة ايجارية مع المؤجر وادعينا عليه لان بقية المالكين ليس لهم علاقة بتاجير العقار 2 – المطعون ضده هو من قام بتأجير المخزن وقبض الأجور ودليل ذلك الحوالة البريدية .3 – عقد الايجار المنظم لدى البلدية هو عقد صوري ومخالف للقانون وباطل لان المطعون ضده لا يملك 75%من ملكية العقارفي القانونحيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف الى المطالبة بابطال عقد ووقف تنفيذ وتثبيت علاقة ايجارية تاسيسا على أن المدعى عليه المطعون ضده يملك اسهم في العقار 1281/1 طوق جبله العقارية وتحت تصرفه مخزن واقع في ارض العقار وقام بتأجيره لوالد المدعي لقاء أجرة شهرية مقدارها 12000 ل.س منذ اول 1998 ليستعمله مكتب سيارات وتم تنظيم عقد ايجار اسوة بباقي المستاجرين واوهمه بان الحال يبقى كما هو وتم التوقيع بينهما على عقد لمدة عام في البلدية امتنع والد المدعي عن التوقيع واستمر المدعي واخواته باشغال الماجور ووضع المدعي عليه عقد الايجار لدى دائرة التنفيذ رغم انه لا يملك ثلاثة ارباع العقار ونتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة ولعدم قناعة المدعي بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنلما كان الثابت من بيان القيد العقاري المبرز بالاضبارة أن المدعى عليه المؤجر يملك 2380/280 سهما من العقار رقم 1281/1 طوق جبله المشاد عليه الماجور موضوع الدعوی وحيث انه لمالك اسهم على الشيوع التصرف فيها ايجارا وغير ذلك اذا كان واضعا يده على مساحة تعادل اسهمه على وجه الاستقلال ولا منازعه بينه وبين باقي المالكين المشتاعين على وضع اليد والتصرف فان مخاصمة المستاجر للمؤجر تغدو صحيحة والقرار الذي سار على خلاف هذا النهج في غير محله القانوني واسباب الطعن تنال منهلذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه اعادة سلفة التامين واعادة الاضبارة مرجعها المختص