• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار المبرم قبل صدور قانون اتحاد الملاك يبقى خاضعاً للنصوص النافذة عند إبرامه ولا يسرى عليه بأثر رجعي

العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بعقد الإيجار الأساسي وتاريخ انعقاده؛ فإذا أبرم العقد في ظل تشريع نافذ سابق، فلا تمتد إليه أحكام قانون لاحق ما لم ينص هذا القانون صراحة على سريانه بأثر رجعي.

نص الاجتهاد

إن ابرام عقد الايجار الأساسي بعام 1996 أي في ظل سريان المرسوم رقم 11 لعام 1952 لا يمكن معه التمسك بأحكام القانون 55 لعام 2002 المتضمن اتحاد الملاك في ملكية الطبقات لأن هذا القانون من جهة صدر لاحقا بالتاريخ لصدور المرسوم 111 ومن جهة أخرى لم يتضمن نصا يقضي بسريانه بأثر رجعي المناقشة: اسباب الطعن1 – خالفت المحكمة المادة العاشرة من القانون رقم 55 لعام 2002 وهو القانون الواجب التطبيق2 – حكمت المحكمة بعكس الأدلة المتوافر بالدعوى وفسرتها بشكل مخالف للقانون والاقرارات أطراف الدعوى3 – الحكم الطعين خالف مضمون الخبرة الجارية في الدعوى في القانونحيث أن القرار الطعين الصادر عن محكمة الصلح المدنية بدمشق قد قضى في منطوقه برد لادعاء المتقابل شكلا وقبول الطلب العارض شكلا وموضوعا واخراج ضياء رباط وهيثم الصيرفي من هذه الدعوى وتثبيت العلاقة الايجارية مابين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها على المأجور موضوع الدعوى واعبتارها خاضعة للتمديد الحكميوحيث لم تقنع الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد طعنت به للاسباب المسرودة أعلاه وحيث أن القانون الواجب اعماله على واقعة الدعوى هو المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 باعتبار أن عقد الايجاري الاساسي تم تنظيمه بعام 1996 أي في ظل سريان المرسوم المذكور مما لا يمكن التمسك بأحكام القانون 50 لعام 2002 المتضمن اتحاد الملاك في ملكية الطبقات لان هذا القانون من جهة صدرا لاحقا بالتاريخ الصدور المرسوم 111 ومن جهة أخرى لم يتضمن نصا يقضي بسريانه بأثر رجعي وبالتالي فان اهمال المحكمة الاحكام القانون 55 وعدم الأخذ بها على واقعة الدعوى قد جاء منسجمة مع القانون وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أخذت بما جاء بالخبرة الفنية وفق ما أورده السادة الخبراء في تقريرهم والذي جاء متوافقا مع وقائع الدعوى والدفوع المثارة فيها وليس فيها ما يخالف هذه الدفوع والاقوالوحيث أن القرار الطعين قدر رد على كافة الدفوع المثارة وأورد الأدلة المساقة في الدعوى فجاء منسجمة مع أحكام القانون وأسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا مصادرة التامينات وايداعها ایرادا للخزينة اعادة الملف لمرجعه اصولا