لا يترتب على دمج المؤسسات وتبدل تسميتها سقوط الخصومة أو بطلانها إذا ظلّ الإشغال قائماً من الجهة الخلفية أو التابعة، وتقدير الحاجة إلى إعادة الخبرة من سلطة محكمة الموضوع متى كانت الخبرة سليمة ومعللة.
إن دمج المؤسسات مع بعضها واعطاؤها اسم جديد لا يؤثر على صحة الخصومة مادام اشغال العقار قائم من قبل المؤسسة المناقشة: اسباب الطعن – الجهة المطعون ضدها خاصمت ثلاث جهات لم يعد لها وجود حيث تم دمجها بجهة واحدة اسمها المؤسسة السورية للتجارة – الجهات التي مخاصمتها وقبل الدمج كان استقلال مالي وكل جهة مستقلة عن الأخرى – القرار حدد بدل جديد ولم يلزم اي جهة بدفعة – تجاهلت المحكمة الدفوع المثارة من قبلنا ومنها طلب اعادة الخبرة – الخبرة الجارية على العقار لم تتبع الأسس القانونية الواجب اتباعها في تقدير القيمة ومضي مدة ثلاث سنوات ليست معيار في زيادة البدلفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدعى عليها ايجارا و المشاد على العقار رقم 363من منطقة المتراس العقارية وبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالاسس الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوى أن الجهة المدعية تقدمت بدعواها بمواجهة المؤسسة العامة الاستهلاكية وهي التي تشغل العقار موضوع واضافة الى اطراف الدعوى التسلل الإداري الموجود لدى المؤسسة التي تتبع لها اداريا وهو من باب التزيدويوجد تبعية بين الأطراف وحضرت محامية الدولة عن الأطراف الوارد ذكرهم باستدعاء الدعوى ولم تتقدم باتي دفع حول ذلكولما كان دمج المؤسسات مع بعضها واعطاؤها اسم جديد لا يؤثر على صحة الخصومة ما دام الاشغال قائم من قبل المؤسسة والخبرة الجارية عن العقار تمت باشراف المحكمة ورقابتها وراعت كافة العوامل التي تدخل في تقدير القيمة رجاء تقدير الخبرة مستوفي شروطه القانونية واسباب الطعن المثارة حول الخبرة لا تنال من الخبرةوالمحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب منها وذلك ويعود امر تقدير اعادة الخبرة للمحكمة على ضوء ما اصاب الخبرة من عيوب تستدعي اعادتها في حال وجودها والخبرة هي التي تحدد وجود الغبن من من عدمه وقد ناقش القرار للدفوع المثارة ورد عليها بما يتوافق واحكام القانون و اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا لا مجال للبحث بالرسم ايداع الأوراق مرجعها اصولا