• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحمل الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف ويترك تقديرها لمحكمة الموضوع

الأصل أن الرسوم والمصاريف القضائية تقع على عاتق الفريق الخاسر، وتقديرها لمحكمة الموضوع. ولا يُحتج بحكم سابق لرد دعوى إخلاء ما لم يكن قد فصل صراحة في ذات طلب الإخلاء أو حجبه.

نص الاجتهاد

إن المصاريف والرسوم يتحملها الفريق الخاسر ويعود تقديرها لمحكمة الموضوع المناقشة: اسباب الطعن1 – المدعي كان قد استحصل على قرار قضائي سابق بالاخلاء وعلى فرض عودة الطاعن الي المأجور فان الدعوى السابقة تمنعه من اقامة دعوى جديده 2 – شطب الدعوي ثم تجديدها فان نفقات الدعوى المشطوبة وتجديدها تقع على عاتق المدعيفي القانونمن حيث أن المدعي انما يهدف من دعواه الى الحكم بالزام المدعى عليه باخلاء المأجور موضوعها وتسليمه للمدعي تاسيسا على أحقية المالك في الهدم واعادة البناء ونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت لمدعي وفق دعواه ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد بادر الى الطعن بهذا القرار فقد بادر الى الطعن به للاسباب المسرودة أعلاهوحيث أن القرار القضائي الذي نوه عنه الطاعن انما قضى فقط بحق العودة للطاعن للبناء الجديد ولم يتطرق إلى الحكم بالاخلاء لهذا السبباضافة الى أن وكيل الطاعن المدعى عليه كان قد أقر بجلسة 18/2/2019 انه لا مانع من الرجوع الى ذات المكان الذي يشغله موكله وبالتالي فهو أقر بصحة الدعوىوحيث أن المصاريف والرسوم يتحملها الفريق الخاسر ويعود تقديره لمحكمة الموضوع وحيث أن اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالاجماعرد الطعن موضوعا مصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف أعادة الملف الى مرجعه أصولا