• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تحليف المؤسسة بمجموعها ما لم يُعيَّن الشخص المطلوب تحليفه

لا يصح توجيه اليمين إلى مؤسسةٍ بمجموعها ما لم يُعيَّن الشخص الطبيعي المطلوب تحليفه تعييناً واضحاً؛ فإذا أُغفل هذا التعيين كان الطلب أو السبب غير مقبول.

نص الاجتهاد

لما كانت الجهة الطاعنة لم تعين الشخص المطلوب تحليفه وكان لا يجوز تحليف مؤسسة بمجموعها لذلك كان هذا السبب مستلزم الرد