• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تبليغ صورة عن لائحة الطعن لجميع المطعون ضدهم قبل السير في النظر بالطعن

إذا لم يثبت في الملف تبليغ صورة عن لائحة الطعن لكل المطعون ضدهم، تعيّن وقف السير في الطعن وإعادة الملف لاستكمال التبليغ الأصولي، ولا يُبحث في موضوع الطعن قبل ذلك.

نص الاجتهاد

إن المادة 254/ب من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 أوجبت تبليغ صورة عن لائحة الطعن لكافة المطعون ضدهم المناقشة: في القانونحيث أن الطعن مقدم أمام محكمة الصلح المدني في طرطوس وحيث أن المادة 254/ب من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 قد أوجبت تبليغ صوره عن لائحة الطعن لكافة المطعون ضدهمولما كان الملف يخلو من صحيفة تبليغ الجهة المطعون ضدها ورثة المرحوم عدنان صورة عن لائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماعحظ مدة الطعن اعادة الملف الى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للقيام باجراءات تبليغ المطعون ضده صورة عن لائحة الطعن وموافاتنا بصحيفة التبليغ مبلغه حسب الأصولترقين فيد هذه الدعوى من سجلات هذه المحكمة على أن يعاد تسجيلها بعد ورودها ثانية مشفعة بما يشعر تبليغ المطعون ضده لائحة الطعن وانتهاء مدة الإجابة عليهلا مجال للبحث بالرسم