إقرار الجهة المدعية بأن العقد قديم وخاضع للتمديد الحكمي، وتأييد إدارة قضايا الدولة لذلك، يكفيان لاعتبار العقار خاضعاً للتمديد الحكمي. والخبرة القضائية التي تجري بإشراف المحكمة وتتناول عناصر التقدير الأساسية تبقى منتجة ما لم يثبت فيها قصور جوهري أو مخالفة قانونية مؤثرة.
إذا تبين من خلال أوراق الدعوى أن الجهة المدعية أقرت قضائيا بأن العقد قديم وخاضع للتمديد الحكمي وقد صادقته على ذلك إدارة قضايا الدولة مما يعني أن العقار يخضع للتمديد الحكمي المناقشة: اسباب الطعن1 – الجهة المدعية غير مغبونة بالأجرة الحالية وهي مناسبة2 – لم تذكر الخبرة العقار الجاري الكشف عليه مخالف لذلك الاجتهاد القضائي المستقر على وجوب توضيح مواصفات العقار3 – بالغت الخبرة في تقدير سعر المتر وجاءت بعيدة عن الواقع والحقيقة ولم تلحظ الخبرة ان البناء قديم ولم يتم اخذ مساحة العقار الفعلية في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بتحديد البدل السنوي للماجور العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدعى عليها ایجارا والمشاد على العقار رقم 6512 السويداء الشرقية 1/1وهو عبارة عن مركز مديرية الصحة وببدل سنوي مقداره 505462 ل.س وبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار رقم 751 قرار رقم 534 تاریخ 10/11/2017 والمتضمن تحديد البدل السنوي للماجور بمبلغ. ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنه حيث صدر قرار محكمة النقض رقم 498 اساس 493 لعام 2018 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه بتعليل مفاده أن العقد المبرم بين الطرفين تم في ظل القانون رقم 20 لعام 2015 والذي اضحی بموجبه العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي لا يوجد تخمين ودعوى تحديد البدل لا تسمعوبعد تجديد الدعوى واتباع احكام القرار الناقض صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالاسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوى أن الجهة المدعية اقرت قضائيا بان العقد قديم وخاضع للتمديد الحكمي وقد صادقته على ذلك ادارة قضايا الدولة مما يعني أن العقار يخضع للتمديد البدلوحيث ان الخبرة الجارية على العقار تمت باشراف المحكمة ورقابتها وراعت كافة العوامل التي تدخل في تقدير القيمة واسباب الطعن المثارة حول الخبرة لا تنال من الخبرةوالقرار المطعون فيه ناقش كافة الدفوع المثارة و رد عليها بما يتوافق واحكام القانون واسباب لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعالا مجال للبحث بالرسم ايداع الأوراق مرجعها اصولا