يبقى البطلان الناتج عن مخالفة قواعد تبليغ مجهول محل الإقامة بطلاناً مقرراً لمصلحته وحده، ولا يملك المدعي أو الخصم الآخر التمسك به متى كانت الخصومة قد انعقدت بمواجهته أمام المحكمة.
إن ما ورد بالفقرة ز من المادة 223 أصول إنما شرع لمصلحة المطعون ضدهم مجهولي محل الاقامة وإن مخالفة ذلك النص يؤدي إلى البطلان لمصلحتهم وليس للمدعي أن يتمسك بذلك لانعقاد الخصومة بمواجهتهم أمام المحكمة المناقشة: اسباب المخاصمة1 – خالفت الهيئة المخاصمة القانون ووقعت بالخطا المهني الجسيم من خلال تجاهلها لنص القانون رغم تقديم المدعي بالمخاصمة دفوعه حول ذلك2 – طعن الجهة المدعي عليها بالمخاصمة مردود شكلا لمخالفته المادة 223 أصول التي توجب على الطاعن تبليغ المطعون ضده المجهول الاقامة خلال خمس وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطعن تحت طائلة البطلان.3 – الجهة الطاعنة سجلت طعنها بتاريخ 24/6/2018وبلغت المطعون ضدهما بتاریخ 3/9/2018والهيئة المخاصمة تجاهلت الشروط الشكلية الواردة في المادة 260اصولفي القانونحيث أن المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه الى قبولها شكلا وموضوعا وابطال القرار المخاصم وبالتعويض عن الضرر الناشئ عن القرار وذلك لعلة وقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على مطالبة المدعي بالمخاصمة بفسخ العلاقة الايجارية القائمة مع افراد الجهة المدعى عليها ورثة المستأجر عبد الكريم وذلك لعلة اساءة استعمال المأجور وكانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت وفقا لطلبات المدعي ولعدم قناعة بعض افراد الجهة المدعى عليها بالقرار وهم ماهر ودعيبس بادرت للطعن بالقرار بمواجهة المدعي الاصلي وبالمخاصمة وكذلك بمواجهة باقي الورثة الذين جرى تبليغهم بواسطة الصحف وعلى لوحة الأعلانات كونهم مجهولي محل الاقامة حيث أصدرت الهيئة المخاصمة قرارها بنقض القرار المطعون فيه مما استدعى قيام المدعي بمخاصمة الهيئة بعد أن نسب اليها الخطا المهني الجسيم وحيث أنه من الثابت باوراق الدعوى أن طعن المدعى عليهم انما كان بمواجهة المدعي بالمخاصمة الذي تبلغ لائحة الطعن مع باقي المطعون ضدهم فاطمة وخالد أصالة و أضافة للتركة بشكل اصولي وفقا لسندات التبليغ وقد جرى تبليغ باقي المدعى عليهم المطعون مجهولي محل الاقامة وفقا للاصول مما يفيد اكتمال الخصومة أمام الهيئة المخاصمة. وحيث ان ماورد بالفقرة /ز/ من المادة 223 اصول انما شرع لمصلحة المطعون ضدهم مجهولي محل الاقامة وان مخالفة ذلك نص يؤدي الى البطلان لمصلحتهم وليس للمدعي أن يتمسك بذلك لانعقاد الخصومة بمواجهتهم امام الهيئة المخاصمة مما يجعل الاسباب المثارة بدعوى المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم الذي جاء موافقة للاصول ويتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلا لعدم قيامها على مايؤيدها بالقانون. لذلك تقرر بالإجماعرد دعوى المخاصمة شكلاتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين اعادة الاضبارة لمرجعها بعد ضم صورة عن القرار الصادر اليها اصولا