لا تقوم دعوى المخاصمة إلا إذا بُنيت على خطأ مهني جسيم محدد ومؤيد قانوناً؛ أما مجرد إعادة طرح أسباب الطعن أو الادعاء بمخالفة لا سند لها، فلا يكفي لقبولها، وتُرد شكلاً إذا لم تقم على ما يؤيدها.
إن دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن ولايصح اتخاذها وسيلة للماطلة وتأخير وصول الحقوق لأصحابها المناقشة: أسباب المخاصمة1 – ارتكبت الهيئة المخاصمة الخطا المهني الجسيم بتصديق القرار الاستئنافي الذي شارك في القاضي محسن الذي اصدر القرار البدائي مما يجعل القرار الاستئنافي المطعون فيه معدومة2 – خالفت الهيئة المخاصمة المادة 160 اصول المتعلقة بالطلبات العارضة ودعوى الفسخ مستقلة عن الطلبات العارضةفي القانونوبالرجوع الى أوراق الدعوى يتبين أن القرار البدائي بهذه الدعوى صادر عن القاضي لؤي وان القاضي محسن لم يشارك بالنظر بالدعوى بالدرجة الأولى ولم يتخذ فيها ای قرار کاشف خلافا لما يتذرع به المدعي بالمخاصمة وان مشاركته بدعوى أخرى بين ذات الاطرا وبموضوع اخر لا يجعل القرار الاستئنافي الذي شارك فيه معدومةوحيث أن ما اثاره المدعي بالمخاصمة في السبب الثاني لجهة الطلبات العارضة ليس له أساس ولاتوجد بالدعوى أية طلبات عارضة مما يتعين الالتفات عن هذا السبب وحيث ان المدعي بالمخاصمة لم يبين بشكل جدي وواضح اوجه الخطا المهني الجسيم المعزو للهيئة المخاصم وإنما كرر ذات دفوعه الواردة في لائحة طعنه و التي سبق للهيئة المخاصمة ان ناقشتها وردت عليه وفقا للقانونوحيث أن دعوى المخاصمة ليست طريقة من طرق الطعن ولايصح أتخاذها وسيلة للماطلة وتأخير وصول الحقوق لأصحابها وكانت الهيئة المخاصمة قد أحسنت تطبيق القانون مما ينفي عنها وقوعها بالخطا المهني الجسيم ويتعين معه رد دعوى المخصامة شكلا لعدم قيامها على مايؤيدها بالقانون .لذلك تقرر بالإجماعرد دعوى المخاصمة شكلاتضمين المدعي بالخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين اعادة الاضبارة لمرجعها بعد ضم صورة عن القرار الصادر اليها اصولا