• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ المحل التجاري مكاناً صالحاً للتبليغ وتصحّ إجراءات الإبلاغ عليه

إذا كان المأجور محلاً تجارياً فإنه يصلح مكاناً للتبليغ، ويُعدّ التبليغ فيه صحيحاً متى تحققت غايته. كما أن ثبوت العلاقة الإيجارية بالشهادة عند فقدان عقد الإيجار، وتقدير بدل المأجور بالخبرة، يدخلان في سلطة محكمة الموضوع متى كانا معللين وسليمين.

نص الاجتهاد

إذا كان المأجور هو عبارة عن محل تجاري فإنه يعتبر مكانا صالحا للتبليغ المناقشة: أسباب الطعن1 – الطاعن لم يتبلغ وفق الأصول مما يجعل اجراءات التقاضي باطلة2 – المدعي لم يبرز عقد الايجار لاثبات العلاقة الايجارية3 – الطاعن يشغل الماجور وهو عبارة عن مستودع مغلق منذ بداية الاعمال الارهابية والبدل الذي قدرته الخبرة مرتفعفي القانونحيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة باعادة تخمين الدكان القائم على العقار رقم 1401 منطقة عقارية سابعة بحلب والمشغول ايجارا عن المدعى عليه الطاعن ببدل ايجار سنوي 90 الف ليرة سورية لشعوره بالغين من هذا البدلوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى ب 286860 ل.سولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن المأجور هو عبارة عن محل تجاري فانه يعتبر مكانا صالحا للتبليغ مما يجعل اجراءات تبليغ الطاعن على الماجور صحيحة وقد تحققت الغاية من الاجراء وحيث أن المحكمة مصدرة القرار كان قد استثبتت العلاقة الايجارية بالشهود بعد أن ثبت لديها فقدان عقد الإيجار الذي ينظم العلاقة الايجارية بين الطرفينوحيث ان تقرير الخبرة والاقتناع بها والاطمئنان إلى النتيجة التي انتهت اليها هو من اطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها من كون محكمة النقض اذا تمت بأجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقض أو غموض ولما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن بمحلها لا تنال من القرار المطعون فيه الذي سار وفق النهج القانوني الصحيح الامر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من موجبات النقضلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعامصادرة التامين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف اعادة الإضبارة مرجعها المختص