• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل كل اتفاق يتضمن التنازل عن حق تخمين بدل الإيجار لمخالفته أحكام قانون الإيجارات المتعلقة بالنظام العام

الحقوق والمراكز التي قررها قانون الإيجارات على نحوٍ آمر لا يجوز إسقاطها أو تعديلها باتفاقٍ خاص، وكل شرطٍ أو اتفاقٍ يَحُدّ من تطبيقها أو يمنعها يُعدّ باطلاً، وبخاصة التنازل عن حق طلب تخمين بدل الإيجار.

نص الاجتهاد

إن قانون الإيجار قانون خاص ومرتبطة أحكامه بالنظام العام ويترتب على بطلان كل اتفاق على مخالفة هذه الاحكام وإن كل شرط أو اتفاق جديد يحد من هذه الأحكام أو يمنع من تطبيقها يعتبر باطلاإن الاتفاق والتصريح المتعلق بالتنازل عن طلب التخمين والحق فيه غير جائز قانونا وفيه مخالفة صريحة لقانون الايجارات المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار الطعين مخالف لابسط القواعد القانونية والمحكمة لم ترد على الدفوع المثارة ولم تناقشها 2 – اليمين الحاسمة موافقة للاصول والقانون ويتوجب توجيهها وهي متعلقة بشخص المدعى عليه 3 – عدم الطعن بالصلح الجاري بين الطرفين 4 – عدم صحة التبليغ لطلب تجديد الدعوى 5 – القرار مخالف للنظام العام وسابق لأوانه لعدم تحليف الجهة المدعية اليمين الحاسمة حول تنازلها عن حقها بالتخمينفي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى تخمين العقار المأجور موضوعها والمؤجر للجهة المدعي عليها تاسيسا على شعورها بالغين من الأجرة الحاليةوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت بتحديد بدل الإيجار السنوي ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن به للاسباب المسرودة أعلاهوحيث أن العلاقة الايجارية ثابته بين الطرفين بموجب الوثائق المبرزة بالدعوىوحيث أن قانون الإيجارات قانون خاص ومرتبط احكامه بالنظام العام ويترتب بطلان كل اتفاق على مخالفة هذه الأحكام وأن كل شرط او اتفاق جديد يحد من هذه الأحكام أو يمنع تطبيقها يعتبر باطلاوحيث ان الاتفاق والتصريح الذي تستند اليه الجهة الطاعنة انما يتعلق بالتنازل عن طلب التخمين وحقه فيه وهذا غير جائز قانونا وفيه مخالفة صريحة لقانون الإيجاراتوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أجرت الخبرة والكشف على الماجور موضوع الدعوى الوصف حالته الراهنة وتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء مع مراعاة موقعه واوصافه و مقدار المساحة والتوزيع الطابقي وطراز البناء وكون العقار مزچرا مع مراعاة كافة العوامل الأخرى الداخلة في التقدير وحسم قيمة التحسينات التي قام بها المدعى عليهوحيث أن الخبرة جاءت مستوفية لشرائطها ومستجعة موجباتها القانونية ومطابقة للمهمة الموكلة ألا من قبل المحكمة وواضحة ومفصلة وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة التأمين موضوعاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه اصولا