• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبتت نسبة التوقيع على عقد الرهن إلى أحد الخصوم بالخبرة الفنية والمضاهاة والاستكتاب، فإن العقد يحتج عليه بما ورد فيه

إذا ثبتت نسبة التوقيع على عقد الرهن إلى أحد الخصوم بالخبرة الفنية والمضاهاة والاستكتاب، فإن العقد يحتج عليه بما ورد فيه. ولا يغير من طبيعة الرهن قيام الدائن المرتهن بدفع مبالغ مالية أو بدلات إضافية، لأن ذلك لا ينشئ بذاته علاقة إيجارية ولا يقلب الرهن إلى إيجار.

نص الاجتهاد

إذا ثبت بالخبرة الفنية وبالمضاها والاستكتاب أن التوقيع المتوضع على عقد الرهن عائد للمدعي مما يجعل هذا العقد حجة عليه بما ورد فيه الاجتهاد القضائي قد استقر على أن قيام الدائن المرتهن بدفع بدلات الايجار علاوة على مبلغ الرهن لا يجعل عقد الرهن إيجارا لأن الاجرة المدفوعة تعتبر مقابل الرهن الوارد في المادة 1069 من القانون المدني المناقشة: أسباب الطعن 1 – العلاقة الايجارية قائمة بين الطرفين منذ عام 1991والمحكمة بحثت بموضوع يخرج عن اختصاصها2 – ابرزنا قرار قضائي بموضوع طرد غاصب3 – ابرزنا ايصالات قبض أجور موقع من قبل الجهة المدعى عليها بقبض اجور الشقة السكنية الجهة المدعى عليها ( قررت بصحة الإيصالات والمحكمة ناقشت أحد الأيصالات وتجاهلت البقية )4 – تثبت بالكشف الذي أجرته المحكمة أن الطاعن شاغل للشقة موضوع الدعوىفي القانونحيث أن دعوى المدعي ( الطاعن ) تهدف الى المطالبة بتثبيت العلاقة الإيجارية تاسيسا على أنه مستأجر من الجهة المدعى عليها المطعون ضدها شقة سكنية قائمة على العقار رقم 4752/9 منطقة عقارية أولى بحمص وذلك منذ عام 1991 وذلك على بدل وصل الى 35000 ل.س سنويا وكان يتم دفع بدلات الإيجار للمدعى عليهما الثاني والثالث بموجب ايصالات قبض وهم ممتنعون عن تثبيت هذه العلاقة وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الطعن لدم الثبوت ولعدم قناعة المدعي بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث أن هذه المحكمة وهي تستعرض أوراق الدعوى فقد استبان لها أنه لا جدال بين الطرفين حول اشغال المدعي الطاعن لعقار الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الا أن الخلاف ومحور النزاع يدور حول تمسك المدعي الطاعن بالعلاقة الايجارية وبالأيصالات المبرزة من قبله والتي يقول انها قبض أجور الشقة السكنية موضوع الدعوى وأنه لا يوجد عقد ايجار كتابي وانما العلاقة شفهية فيما دفعت الجهة المدعى عليها بأن العلاقة مع المدعي تقوم على عقد رهن وأشغال الطاعن لعقارها هو بسبب هذا العقد الذي ابرزته وكان محل انكار الطاعن لتوقيعه على العقد الموما إليه اي عقد الرهنوحيث أنه ثبت بالخبرة الفنية بالمضاها والاستكتاب أن التوقيع المتوضع على عقد الرهن عائد للمدعي الطاعن مما يجعل هذا العقد حجة عليه بما ورد فيه وهو يعبر عن حقيقة العلاقة بين طرفي الدعوى والى ما اتجهت إليه ارادة المتعاقدين وأن دفعه بدل الإيجار علاوة على الرهن لا يغير من طبيعة العلاقة ولا يقلب عقد الرهن الى عقد ايجار والاجتهاد القضائي قد استقر على أن قيام الدائن المرتهن بدفع بدلات الإيجار علاوة على مبلغ الرهن لا يجعل عقد الرهن ايجارة لأن الأجرة المدفوعة تعتبر مقابل الرهن الوارد في المادة 1069 من القانون المدني نقض أساس مخاصمة 527 وقرار 391 تاریخ 11/6/1995 منشور في كتاب مجموعة احكام النقض في القضايا الإيجارية عبد القادر الألوسيوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أوردت وقائع الدعوى وناقشت الأدلة القائمة فيها مناقشة صحيحة وتوصلت الى النتيجة السليمة وجاء حكمها في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعامصاردة التأمين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الاضبارة مرجعها المختص