• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الموقع من رئيس لجنة البناء يلزم لجنة الشاغلين في حدود صلاحياته ولا يمتد الإيجار المنظم من غير المالك إلا لمدة ثلاث سنوات

إذا أبرم من لا يملك إلا حق الإدارة عقد إيجار تتجاوز مدته ثلاث سنوات، انصرف أثره إلى المدة الجائزة قانوناً فقط، ولا يُعدّ استمرار شغل المأجور بعد انقضاء المدة تجديداً حكماً أو تمديداً تلقائياً للعقد.

نص الاجتهاد

إن العقد الموقع من رئيس لجنة البناء ملزم للجنة الشاغلين في حدود القانون وصلاحيات رئيس اللجنة إن عقد الايجار المنظم بتاريخ 2009 يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وفي ظل القانون 10 لعام 2006 إلا أنه لا ينفذ إلا في حدود ثلاث سنوات عملا بأحكام المادة 527 مدني التي نصت على أنه لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الادارة أن يعقد إيجارا تتجاوز مدته ثلاث سنوات, وإن بقاء المستأجر بالمأجور بعد انتهاء مدة العقد وتراخي الجهة المدعى عليها بانهاء العقد لا يحول هذا العقد إلى عقد يخضع للتمديد الحكمي أو سنة فسنة وفق الشروط السابقة المناقشة: اسباب الطعن1 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحكام المادة 148 مدني2 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المادة 92 مدني3 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتثبيت عقد الايجار ومنه شروطه باستثناء المدة فتجاهلت المادة 13 من عقد الايجارفي القانونحيث أن الجهة المدعية تهدف من الدعوى الى تثبيت العلاقة الايجارية القائمة بينها وبين الجهة المدعي عليها وفق لائحة الدعوى وبالمحاكمة الجارية أمام الصلح المدنية بدمشق صدر القرار الطعين ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار تقدمت بالطعن للأسباب المسرودة أعلاهوبالمحاكمة الجارية أمام محكمة الصلح المدنية بدمشق صدر القرار الطعين ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار تقدمت بالطعن للاسباب المسرودة اعلاهحيث من الثابت من وثائق الدعوى ولا سيما العقد الموقع بين طرفي الدعوى الجهة المدعية ورئيس لجنة البناء رقم ۳/أ مزة . انه موقع من رئيس لجنة البناء وهو ملزم للجنة الشاغلين في حدود القانون وصلاحيات رئيس اللجنةوحيث أن عقد الايجار موضوع الدعوى منظم بتاريخ 2009 أي يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وفي ظل القانون 10 لعام 2006 إلا أنه لا ينفذ الا في حدود ثلاث سنوات عملا بأحكام المادة 527 ق. مدني التي نصت على أنه لا يجوز لمن لا يملك الا حق الإدارة أن ينعقد ايجارة تتجاوز مدته ثلاث سنوات وعليه فالعقد المطلوب تثبيته يبدأ في 1/1/2009 وينتهي في 1/1/2012 وأن بقاء المستاجر بالمأجور بعد انتهاء مدة العقد وتراخي الجهة المدعى عليها بانهاء العقد لا يحول هذا العقد الى عقد خاضع للتمديد الحكمي أو سنة فسنه وفق الشروط السابقةوحيث أن مدة العقد قد انتهت فان من حق الجهة المدعى عليها انهاء العقد بعد انذار الجهة المدعية المستاجر وبثلاث أشهر وحيث أن الجهة المدعى عليها تقدمت بطلبها العارض بتاریخ 29/3/2018 فان العقد ينتهي بانتهاء السنة السارية وهي 2018.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خالفت أحكام القانون حينما ضمنت فقراتها الحكمية بأن العقد يمدد سنة فسنة بنفس الشروط المذكورة في العقد حيث بذلك صادرت ارادة الجهة المدعى عليها برغبتها بانهاء العقد أو تجديد وفق شروط جديدة ما يجعل الطعين الغير الأسباب المثارة بلائحة الطعن يتوجب نقضه لذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلا قبول موضوعا ونقض القرار الطعين اعادة نصف التامين لمسلفه أصولا اعادة الملف لمرجعه أصولا