• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقبل دعوى عدم نفاذ التصرف إذا ثبت أن المدين تصرف تصرفاً صوريّاً أو حقيقيّاً أفضى إلى إعساره

تُقبل دعوى عدم نفاذ التصرف إذا ثبت أن المدين تصرف تصرفاً صوريّاً أو حقيقيّاً أفضى إلى إعساره، وكان المتصرف له عالماً بغشّه أو متواطئاً معه للإضرار بالدائن؛ ويكفي لإثبات ذلك قيام التصرف من المدين وهو معسر مع علم المتصرف له بحاله، متى كان حق الدائن مستحق الأداء والتصرف تالياً له.

نص الاجتهاد

إن التصرف الصوري (التدليس) بدعوى عدم نفاذ التصرف هو أن يشارك المتصرف له المدين في إجراء تصرف صوري أو إجراء تصرف حقيقي يجعله في حالة اعسار بإخراج جزء من املاكه من متناول دائنيه وعلى لك فإن الاركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرف عليها: الغش من الجانبين المتصرف له والمدين بإثبات التواطؤ بين المدين والمتصرف له على الاضرار بالدائن بجعله معسرا باخراج جزء من أملاكه أو جميعها من يد الدائنينأن يكون المدعي دائنا ويكون حقه مستحق الاداء وتصرف المدين لاحقا لحق الدائن إن الغش الذي عنته المادتين 238 و239 مدني يجيز للدائن طلب عدم نفاذ التصرف اثباته بكافة طرق الاثبات ويكفي لاثبات غش المدين أن يكون التصرف قد صدر منه وهو معسر ومن صدر له التصرف عالم بغش المدين المناقشة: أسباب الطعن1 – اخطا القرار المخاصم بإخضاع القرار الاستثنائي المطعون فيه لأحكام المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 2 – خالفت الهيئة المخاصمة في قرارها احكام ونصوص القانون لاسيما ما يتعلق فيها باسباب وشروط قبول الطعون شكلا وموضوعا3 – مخالفة القانون وفساد الاستدلال وعدم الإحاطة بواقعة الدعوى، والالتفات عن بحث وثيقة لها تأثير على مجريات الدعوى4 – وقعت الهيئة المخاصمة بالخطا في قراءة حيثيات الدعوى بشكل جسيم5 – اخطأت الهيئة المخاصمة في فهم حيثيات ووثائق الدعوى بشكل فاضح عندما ناقشت احكام المادتين 238 و 239 من القانون المدني6 – مخالفة الاجتهاد القضائي والقانون عندما افترض الصورية في تعاملات الاقارب حتى الدرجة الثانية في القانونحيث أن الدعوى الأصلية التي انبثقت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب فسخ قيد العقارات رقم 5545/1 و2 و9 و10 من منطقة طرطوس العقارية من اسم المدعى عليها رحمة وابطال مفعول عقد الفراغ رقم 3199 تاریخ 18/11/1997 واعادة طرفيه الى ماكان عليه قبل توقيعه تأسيسا على ان التسجيل كان صوريا وبغاية انتقاص حقوق (المدعي) وقدرته على استيفاء دينه من هذه الملكية الزام ورثة المرحوم محمد عبد السلام بان يدفعوا للمدعي المبلغ المدعی به وقدره 400000 $ مع الفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ الإدعاء وحتى الوفاء مع مبلغ اضافي تقدره المحكمة تعويضا على فوات المنفعة بالمبلغ الذي احتفظ به المدينصدر القرار البدائي برد الدعوى وفسخ استئنافا لجهة الزام ورثة المرحوم محمد عبد السلام عثمان بان يدفعوا في حدود مائل اليهم ارثأ من التركة مبلغ 400000 دولار امريكي مع الفائدة القانونية بنسبة 4% من تاريخ الادعاء وحتى اتمام الوفاء فقطأصدرت الغرفة المدنية الثانية (ب) لدى محكمة النقض القرار الناقض رقم 10766 لعام 2011م بتعليل أن الأحكام يجب ان تكون مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الطلبات والدفوع التي اثارها الخصوم وإيراد ملخص لذلكبتجديد الدعوى بعد النقض اصدرت محكمة الاستئناف المائية الثانية بطرطوس قرارها بفسخ الحكم البدائي والحكم وفق مطالب المدعي بالدعويقضت الغرفة المدنية الثانية (أ) لدى محكمة النقض المخاصم قرارها بفسخ القرار المستانف جزئيا والحكم بمايلي: أ – الزام الجهة المدعى عليها ورثة المرحوم محمد عبد السلام أن يدفعوا وفي حدود ما آل اليهم ارثا من تركة مورثهم المرحوم محمد عبد السلام عثمان مبلغ 400000 دولار اميركي مع الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء وذلك للجهة المدعية ورثة المرحوم عباسب تصديق القرار البدائي لجهة رد الدعوى عن المدعى عليها رحمة من حيث النتيجةنعت الجهة طالبة المخاصمة الهيئة مصدرة القرار المخاصم بمخالفة نص القانون والاجتهاد التي ترقى الى درجة الخطا المهني الجسيم مما استدعى بيان اسباب المخاصمة المنوه عنها أعلاهحيث ان اسباب المخاصمة الموضوعية تتمركز حول نقطة اساسية ترفر شروط صحة الدعوى البوليصية وبالتالي اخطا القرار المخاصم برد طلب الجهة المدعية (مدعية المخاصمة) الجهة اعادة نقل ملكية العقارات موضوع الدعوى لاسم سورت الجهة المدعى عليها بالمخاصمة ورثة محمد عبد السلام وفسخ تسجيل العقارات من اسم رحمةبداية لابد من التنويه بان التصرف الصوري (التدليس) بدعوى عدم نفاذ التصرف هو أن يشارك المتصرف له الدين في اجراء تصرف صوري او في اجراء تصرف حقيقي يجعله في حالة اعسار باخراج جزء من املاکه من متناول دائنيه ومن ثم فإن الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرف عليها: الغش من الجانبين (المتصرف له والمدين) بالثبات التواطؤ بين المدين و المتصرف له على الإضرار بالدائن بجعله معسرة باخراج جزء من أملاكه أو جميعها من يد الدائنين. – ويشترط لصحة دعوى عدم نفاذ تصرف المدين قبل الدائن، ان يكون المدعي دائنا ويكون حقه مستحق الاداء وتصرف المدين لاحقا لحق الدائن.وحيث أن الجهة طالبة المخاصمة بدفوعها بكافة مراحل الدعوى ولبيان ما تم نقله من ملكية العقارات من اسم المدين محمد عبد السلام على اسم زوجة اخيه رحمة لم يثبت بان التصرف الصادر بقصد حرمان الدائن من ضمانات وفاء الدين بانطواء هذا التصرف بين (المدين و المتصرف اليه) علی غش، فالدائن الذي يطلب ابطال تصرفات، مدينه ان يثبت معا اعسار المدين وعلم المتصرف اليه بهذا الأعسار فالغش الذي عنته المادتين 238 و239 مدني يجيز للدائن طالب عدم نفاذ التصرف اثباته بكافة طرق الاثبات، فيكفي لاثبات غش المدين أن يكون التصرف قد صدر عنه وهو معسر، ومن صدر له التصرف (رحمة) عالمة بغش المدين المؤرٹ محمد عبد السلام ولما كان المشرع اقام قرينة على ان ثبوت واقعية علم المتصرف اليه باعسار المدين تنهض دلية بعلمه بالغش وهذا غير متوفر بالدعوى الأصليةوحيث ان الحكم المشكو منه وما استخلصته الهيئة المخاصم قرارها بعدم توفر الدليل على تحقق اركان دعوى عدم نفاذ تصرفت المدين غير مشمول ذلك بفساد الاستخلاص و التقدير ولاتعارض الهيئة الحاكمة ما انتهى اليه الحكم المخاصم، اذ لم تتوفر حالة من حالات الخطا المهني الجسيم مما يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماعرد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمينتضمين طال المخاصمة الرسوم والمصاريفاعادة الإضبارة لمرجعها مع حفظ صورة عن القرار الصادر في الملف