• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لصاحب العقار المحاط الذي لا منفذ له إلى الطريق العام أن يطلب ممرًا في الأملاك المجاورة لقاء تعويض يتناسب مع الضرر، سواء سجل حق الارتفاق أم أغفل تسجيله

إذا ثبت أن العقار محاط ولا منفذ له إلى الطريق العام، وجب تمكين مالكه من طلب ممر في الأملاك المجاورة مقابل تعويض بنسبة الضرر، ويُطبّق ذلك سواء أكانت أوضاع التسجيل العقاري قد استقرت أم لا، وسواء كان حق الارتفاق مسجلاً أم سُهي عن تسجيله.

نص الاجتهاد

لمالك العقار الذي ليس له منفذ إلى الطريق العام أن يطلب ممراً في الأراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر سواء أكان العقار موجوداً في المناطق التي تمت فيها اعمال التحديد والتحرير أو في غيرها وسواء أكان حق الارتفاق العيني مسجلاً ام سهي عنها واكتسب القرار المتعلق بها الدرجة القطعية من ناحية حق الارتفاق العيني المناقشة: إن الغرفة الصلحية في محكمة التمييز السورية.وبعد اطلاعها على الحكم المميز المتضمن رد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم له بحق المرور على عقاره الموصوف بالمحضر ذي الرقم 38 من منطقة داريا الغربية من عقار المدعى عليه عبد الفتاح الموصوف بالمحضر ذي الرقم 567 بحجة أنه منذ عمليات التحديد والتحرير وهو يمر من العقار الألخير وذلك الرد لأن الارتفاق بالمرور هو حق عيني عقاري وهذا الحق لا يجنح به على المدعى عليه ما لم يكن مسجلاً في دفتر الملكية المخصص لعقاره وكان ليس في قيود السجل العقاري المبرز ما يؤيد أن العقار المدعي حق ارتفاق بالمرور على عقار المدعى عليه والدعوى لا تسمع بحق عيني عقاري بعد انقضاء السنتين المنصوص عنمها في المادة 31 من القرار 186 ثم أن المدعي لا يستطيع ان يكسب حق الارتفاق لعقاره على عقار المدعى عليه بالتقادم المكسب لأن هذا التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري كما نصت عل ذلك المادة 15 من القرار 179 من فقرتها الثانية اقتصرت على كيفية تسجيل عقار باسم صاحبه سهي عن تسجيله بسبب وضعها خطأ أثناء التحديد في جملة الأملاك العامة ولا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى وعلى محضر المحاكمة وجميع الأوراق والإفادات المذكورة فيه.وبعد المداولة القانونية اتخذت القرار الآتي:في الشكل:بما أن استدعاء التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية ومستجمع شروطه الأصولية فهو مقبول شكلاً.في الموضوع:لما كان الادعاء يهدف كما هو ظاهر من استدعاء الدعوى إلى تطبيق أحكام المادة 977 من القانون المدني وكانت هذه المادة قد نصت على أن لمالك العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له إلى الطريق العام أن يطلب ممراً في الأراضي المجاورة مقابل دفعة تعويضاً بنسبة الضرر الذي يسببه ولما كانت هذه الأحكام تطبيق على جميع العقارات سواء أكانت موجودة في المناطق التي تمت فيها أعمال التحديد والتحرير أو في غيرها وسواء سجلت حقوق الارتفاق العينية أو سهي عنها واكتسبت القرارات المتعلقة بها الدرجة القطعية من ناحية الحقوق العينية العقارية المتعلقة بالارتفاقات.كان على المحكمة أن تجري الكشف على العقارين رقم 38 ورقم 567 بمعرفة الخبراء وتطبيق أحكام المادتين 978 و 979 من القانون المدني على القضية المعروضة عليها إذا ما وجدت توفر أسبابه وعناصره القانونية وحددت موقع واتجاه وأبعاد الممر المطلوب إحداثه على ضوء المادة 986 من القانون المذكور وفصلت في الدعوى حسبما تستخلصه من الوقائع والمعاينة على اعتبار أن الدعوى تتعلق بطلب إحداث حق ارتفاق جديد بالمرور غير مثبت في محل سجل الملكية العقارية على صحيفة العقار رقم 567 لمصلحة العقار رقم 38 لا التمسك بحق غير مسجل والذي لا يسوغ الادعاء به كما قرره الحكم المميز نظراً لمرور المدد القانونية على عدم التسجيل واكتساب القيود الدرجة القطعية. لهذه الأسباب تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.