الاختصاص المحلي لا يُثار من المحكمة تلقائياً، وإنما يجب أن يتمسك به الخصم في الوقت الذي يحدده القانون، ويُعدّ عدم حضور المدعى عليه بعد الإخطار تنازلاً ضمنياً عن الدفع بعدم الاختصاص المحلي.
لا يجوز للمحكمة أن تقرر عدم اختصاصها المحلي من تلقاء نفسها ويعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد الاخطار تنازلاً عن الطعن في الاختصاص